الاستصحاب بلحاظ العدم السابق على البلوغ أو بلحاظ العدم في الموقتات قبل دخول الوقت أو بلحاظ العدم السابق على لحاظ المأمور به (قبل جعل الاحكام) بناء على الفرق بينه وبين العدم الأزلي.
وقد أورد شيخنا الأستاذ (قده) على صحة الاستصحاب في جميع هذه الصور (أما في الصورة الأولى) أي: في صورة كون المتيقن العدم الأزلي السابق على تشريع الاحكام، فان كان المستصحب عدم وجوب الجز أو الشرط المشكوك فيه (فان أريد) من العدم العدم النعتي وما هو مفاد ليس الناقصة بمعنى: عدم جزئيته أو شرطيته لما هو المجعول في ما بعد (وبعبارة أخرى) في الأزل قبل جعل الاحكام هذا المشكوك لم يكن جزا أو شرطا للمجعول حتى يكون من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع أي ما كان في الأزل مجعولا فما كان مشكوك الجزئية أو الشرطية بعد الجعل جز أو شرطا للمركب للغير المجعول في الأزل.
(وأنت خبير) بأن عدم الجزئية بهذا المعنى أي: العدم النعتي قبل جعل المركب لا معنى له (لأنه) أيضا مثل الوجود المقابل له نعت و وصف للمركب، فلا يعقل كونه قبل وجود موصوفه (فليس) للعدم بهذا المعنى متيقنا أصلا (أما قبل) جعل المركب فلما عرفت أما من حين الجعل وبعده فالمفروض أنه مشكوك، وكذلك ليس للعدم حالة سابقة يكون العدم فيها متيقنة لو كان المراد من العدم النعتي عدم تعلق الجعل واللحاظ بالمشكوك فيه في ظرف تشريع المركب ولحاظ أجزائه (بحيث) كان هذا العدم وصفا ونعتا للحاظ المركب وأجزائه، لان ظرف هذا العدم ظرف جعل المركب ولحاظ أجزائه (فلا معنى) لكونه متيقنا قبل هذا الظرف، وفي هذا الظرف المفروض أنه مشكوك لحاظ جزئيته وبسط أمر المتعلق بالمركب عليه (وإن أريد) من العدم السابق على الجعل العدم المحمولي وما هو