منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٣٢٣
وجود في الخارج غير وجود الواجب كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة و في الموانع أيضا كذلك (فحيث) أن مرجع الشروط والموانع إلى تقييد الواجب بوجود شي بحيث كان التقييد داخلا في الواجب و القيد خارجا في الشروط وبعدم شي كذلك في الموانع (كان الشك) في شرطية شي أو مانعيته للواجب مرجعه إلى أن الواجب هل هو هذا الذات وحدها أو مع التقيد بهذا القيد الوجودي أو العدمي فنفس الذات الذي هو الأقل وجوبه معلوم تفصيلا وأما مع التقيد فغير معلوم فينحل العلم الاجمالي بالبيان المتقدم في الاجزاء فتجري البراءة بالنسبة إلى الأكثر أو بالنسبة إلى التقيد.
الرابع في دوران الواجب بين الأقل والأكثر في المركبات التحليلية كالحيوان المركب من الجنس والفصل بمعنى أن الأكثر كان مركبا من الجنس والفصل كما إذا كان الواجب مرددا بين إطعام الحيوان مطلقا أي حيوان كان أو خصوص الانسان فالانسان الذي هو الأكثر مركب تحليلي ينحل عند العقل إلى جنس هو الحيوان وفصل هو الناطق فقال الأستاذ (قدس سره) بوجوب الاحتياط بإتيان الأكثر لان الأكثر وإن كان مركبا بنظر التحليلي العقلي إلا أنه بنظر العرف يكون مفهوما بسيطا مباينا لمفهوم الأقل فالانسان مع الحيوان الجنسي وإن كان بالدقة العقلية من الأقل والأكثر ولكن عند العرف من المتباينين فإذا علم إجمالا بوجوب إطعام الحيوان أو الانسان فالقطع بامتثال هذا التكليف والفراق عن عهدته لا يحصل إلا بإطعام خصوص الانسان لان نسبة حديث الرفع إلى كليهما متساوية فيتساقطان بالتعارض (وهذا الكلام) صدر بناء على مسلكه في الأقل و الأكثر الارتباطيين من عدم جريان البراءة العقلية وان الانحلال محال و إلا فلا دخل لنظر العرف في هذه المسألة لان الانحلال أمر عقلي بل بينا أنه في الحقيقة ليس علم إجمالي في البين إلا بلحاظ الحدين أي حد الأقل والأكثر وقد بينا
(٣٢٣)
مفاتيح البحث: الطعام (2)، الصّلاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 ... » »»