منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٣٣٩
(ولذلك) قيل أن الامتثال عقيب الامتثال لا يعقل مع أن المأمور به هي الطبيعة اللابشرط (نعم) لو أوجد أفرادا متعددة دفعة واحدة يكون كلها مصداقا للمأمور به وأما لو أوجد فردا واحدا من الطبيعة حصل الامتثال وتحقق صرف الوجود ووجد ما هو الجز (فيصدق) على الوجود الاخر من تلك الطبيعة الذي عقيب الوجود الأول عنوان الزيادة حقيقة لا بالمسامحة العرفية كما أفيد (نعم) على تقدير عدم إمكان تحقق الزيادة الحقيقية يكفي في صدق الزيادة التي وردت في الاخبار أنها مبطلة للصلاة الزيادة بنظر العرف ولو لم تكن زيادة في البين حقيقة (ولكنك) عرفت أن الزيادة الحقيقية أمر ممكن وقوام الزيادة في المركب الاعتباري بأمور ثلاثة (الأول) أن يكون الزائد من سنخ المزيد فيه (والثاني) التجاوز عن الحد المعتبر في المركب بمعنى عدم اعتبار هذا الزائد فيه (الثالث) أن يؤتى به بقصد جزئيته للمركب وإلا يكون شيئا أجنبيا عن المركب لا زيادة فيه، فلو أتى بشي من غير سنخ أجزاء أفعال الصلاة مثلا جعل في يده خاتمة أو غير ذلك من الافعال فليس بزيادة ولا يكون موجبا للبطلان من جهة الزيادة ولو قصد كونها جز للصلاة وكما أنه لو أتى بما هو من سنخ أجزاء المركب (ولكن) لا بقصد الجزئية كما أنه لو سجد للشكر أو ركع لغرض آخر لا بقصد أنه ركوع الصلاة لا يصدق أنه زاد في صلاته (نعم) ورد في باب سجدة التلاوة عند قراءة إحدى العزائم في الصلاة (أنها زيادة في المكتوبة) ولا بد من حملها على الزيادة العرفية أو محمل آخر هذه هي الجهة الأولى.
الجهة الثانية وهي أنه بمقتضى القواعد الأولية هل الزيادة السهوية بل العمدية توجب البطلان أم لا.
فنقول بطلان العمل لا يمكن إلا بالاخلال فيه بفقد ما اعتبر فيه
(٣٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 ... » »»