اشتغال اليقيني بذلك الجامع وهذا المعنى حاصل بنفس الشك في الامتثال بلا احتياج إلى الاستصحاب (أولا) و (ثانيا) محكوم باستصحاب عدم وجوب الأكثر لأن الشك في بقاء الكلي مسبب عن الشك في حدوث الأكثر وعدم حدوثه.
(وإن قلت) ان الشك في بقاء الكلي الجامع بين الوجوبين وإن كان مسببا عن ذلك الشك لكن السببية عقلي وليست من آثاره الشرعية حتى يكون محكوما باستصحاب عدمه، مثل الشك في بقاء النجاسة للثوب المتيقن النجاسة المغسول بالماء المستصحب الطهارة (حيث) أن استصحاب طهارة الماء حاكم على استصحاب نجاسة الثوب (لان) هناك الشك في بقاء نجاسة الثوب من آثار الشرعية للشك في طهارة الماء، فإذا حكم الشارع بطهارة الماء يرتفع الشك في بقاء نجاسة الثوب شرعا بخلاف ما نحن فيه (فان) حكم الشارع بعدم حدوث الأكثر ليس من آثاره الشرعية عدم بقاء الجامع بين الوجوبين، بل هذا من لوازمه العقلية (قلنا) فلا أقل من سقوطه بالمعارضة بهذا الاستصحاب، لان استصحاب بقاء الكلي الجامع بعد إتيان الأقل مع استصحاب عدم حدوث الأكثر متنافيان فلا يجتمعان فيتساقطان.
هذا كله في الاستصحاب لأجل إثبات وجوب الأكثر (وأما الاستصحاب) لأجل إثبات عدم وجوب الأكثر والقول بالبرأة بأن يقال لا شك في عدم جزئية هذا الجز المشكوك للمركب في الأزل ولو لعدم تعلق الامر بالمركب قبل جعله واجبا، أو يقال بأنه لا شك في عدم وجوب الأكثر المشتمل على هذا الجز المشكوك في الأزل، فنشك في بقاء هذا العدم بعد الجعل بكلا المعنيين أي عدم وجوب الأكثر و عدم جزئية المشكوك الجزئية (فيستصحب) هذان العدمان في ظرف الشك في بقائهما (هذا فيما) إذا اعتبرنا العدم السابق المتيقن العدم الأزلي، وكذلك الامر إذا كان