منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٣٣٨
حيث الزيادة وهو المقام الثاني وهو أنه هل يبطل العمل بزيادة الجز عمدا أو سهوا أم لا (والفرق) بين هذا المقام والمقام الأول في صورة العمد هو أن النقيصة العمدية معلوم أنه توجب البطلان وإلا يلزم لغوية دليل الاجزاء و الشرائط وأيضا الخلف وما فرضته جز أو شرطا للواجب أن لا يكون كذلك وأما الزيادة العمدية فيمكن أن لا تكون موجبة للبطلان (و بعبارة أخرى) يمكن تصوير الصحة معها (وفيها) أيضا مثل المقام الأول جهات ثلاث (الأولى) في تصوير الزيادة في الاجزاء والشرائط زيادة حقيقية وأنها ممكنة أم لا (الثانية) في ما تقتضيه القاعدة الأولية في كل واحد من الزيادة العمدية والسهوية من الصحة و البطلان (الثالثة) في ما تقتضيه الأدلة الثانوية على خلاف القاعدة الأولية وهل هناك دليل قائم على ذلك أي على خلاف القواعد الأولية أم لا.
أما الجهة الأولى فربما يقال بعدم تصوير الزيادة في الاجزاء حقيقة لأنه لا يخلو الامر من أن أجزاء المركب إما أخذت بشرط لا وإما لا بشرط وعلى الأول يرجع إلى النقيصة وعلى الثاني لا يتصور الزيادة (أما الأول) فمن جهة أن الجز إذا أخذ بشرط لا فيكون مركبا من ذات الجز و قيد عدمي أي عدم تكرره فإذا تكرر فأحد جزئي الجز أعني القيد العدمي ما تحقق فيكون من النقيصة (وأما الثاني) فمن جهة أنه إذا أخذ لا بشرط أي طبيعي الجز من غير اعتبار وجود فرد آخر من الطبيعي معه ولا اعتبار عدمه لأنه على الفرض غير مقيد بكونه وجودا واحدا ولا بكونه متعددا فلو وجد فردان من الطبيعي أو أكثر يصدق على الجميع أنها من مصاديق المأمور به فلا يتصور الزيادة (وفيه) أن الجز إذا كان اعتباره بنحو صرف الوجود من الطبيعة وما هو عادم العدم ونقيضه فقهرا ينطبق على أول وجود من تلك الطبيعة التي أخذت جز ولا ينطبق على الوجود الثاني
(٣٣٨)
مفاتيح البحث: الباطل، الإبطال (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 ... » »»