منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٣٢٢
الاستصحاب (فجوابه) ظهر مما تقدم أن هذا الاستصحاب بضميمة وجوب الأقل وجدانا يثبت به وجوب الأقل وعدم وجوب الأكثر تعبدا، وأما إشكال معارضته مع استصحاب عدم وجوب الأقل فقد أجبناه فلا نعيد.
إن قلت بناء على هذا فلا يبقى مجال لجريان البراءة وحديث الرفع مطلقا سواء كانت الشبهة وجوبية أو تحريمية بأقسامهما في الشبهة البدوية.
قلنا في كل مورد كان الأكثر مترتبا على الترخيص والحلية فيحتاج إلى أدلة البراءة، إذا باستصحاب عدم التكليف حال الصغر لا يثبت إلا عدم المنع وأما الإباحة والترخيص فلا إلا على القول بالأصل المثبت كما أنه في كل مورد يسقط استصحاب العدم في حال الصغر بالتعارض تصل النوبة إلى البراءة كما أنه في الشبهة الموضوعية إذا لم يكن له حالة سابقة تكون محلا للبرأة فتأمل، كما أنه لو كان ضعف عقل الصبي وعدم قابليته للتكليف متصلا بالبلوغ فبرأ من مرضه أول البلوغ فاستصحاب العدم لا يجري بالبيان الذي ذكره شيخنا الأستاذ (قده) فلو شك في التكليف الإلزامي في هذه الصورة يكون المرجع هي البراءة.
ثم أنه لا فرق في جريان البراءة العقلية والنقلية واستصحاب عدم وجوب الأكثر حال الصغر لو قلنا به بين أن يكون منشأ الشك في وجوب الأكثر فقد النص أو إجماله أو تعارض النصين فيما إذا قلنا بتساقطهما وذلك من جهة اتحاد المناط والدليل في الجميع (وأيضا) لا فرق فيما ذكرنا من البراءة العقلية والنقلية واستصحاب عدم الأكثر في حال الصغر أو قبل الوقت في الموقتات أو العدم الأزلي بين أن يكون الشك في الاجزاء أو الشرائط أو الموانع وفي الجميع تجري البراءة واستصحاب العدم (وأيضا) لا فرق بين أن يكون الشرط متحد الوجود مع الواجب كالايمان مع القربة التي هي موضوع للوجوب بمعنى أنه متعلق لمتعلق الوجوب أي العتق أو كان له
(٣٢٢)
مفاتيح البحث: العتق (1)، الوجوب (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 ... » »»