منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٣٣٧
ليس إلا إرادة واحدة بسيطة منبسطة على المجموع فسقوطها عن البعض مستلزم لسقوطها عن المجموع فلزوم إتيان ما عدا الجز المنسي يحتاج إلى إرادة أخرى جديدة وحديث الرفع ليس متكفلا لذلك (فظهر) من مجموع ما ذكرنا أنه لا دليل على توجه التكليف بما عدا الجز المنسي إلى الناسي إلا فيما إذا لم يكن لدليل الجز إطلاق وكان لدليل المركب إطلاق وأما إذا كان لدليل الجز إطلاق فهناك يكون الدليل على عدم تكليف الناسي بما عدا الجز المنسي و أما فيما إذا لم يكن لكلاهما إطلاق فليس دليل لا على تكليفه بما عدا الجز المنسي ولا على عدمه.
أما الجهة الثالثة أي وجود دليل على أن المأتي به الفاقد للجز نسيانا هل هو مجز عن المأمور به واقعا أم لا (بيان ذلك) أنه مقتضى القاعدة عدم أجزأ غير المأمور به خصوصا في المقام حيث أن غير المأمور به واقعا ليس مأمورا به لا واقعا ولا ظاهرا فيكون خارجا عن مبحث الاجزأ الذي تقدم في مباحث الألفاظ فإجزائه عنه وعدم الاحتياج إلى الإعادة والقضاء يحتاج إلى دليل يدل عليه وليس في غير الصلاة ما يدل على ذلك ظاهرا وفي الصلاة عمدة ما يدل على ذلك هو قوله عليه السلام (لا تعاد الصلاة إلا من خمس الطهور والوقت والقبلة و الركوع والسجود) وأما مقدار دلالة هذا الحديث وأنه هل هو مخصوص بالسهو والنسيان أو يشمل الجهل بالموضوع والحكم قصورا أو تقصيرا بعد الفراغ عن عدم شموله للخلل العمدي والفروع المتفرعة عليه ففيها تفصيل طويل قد تعرضنا لها في شرح هذه القاعدة بطور التفصيل في كتابنا القواعد الفقهية.
هذا كله كان في المقام الأول أي بطلان العمل الفاقد للجز من جهة النسيان في بعض الوقت فيكون البطلان من جهة النقص في المركب المأمور به فيكون كل جز بمقتضى القاعدة من حيث النقيصة ركنا (و أما) من
(٣٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 ... » »»