منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٣١٥
من الشارع ما يدل على وجوب قصده ولا أثر منه في الاخبار وليس مما يحكم العقل الضروري بلزومه حتى يقال بإيكال الشارع هذا الامر إليه ولذلك لم يشر إليه وترك بيانه فيقطع الانسان بعدم دخله في الغرض.
ثم أنه ربما يتمسك لوجوب الاتيان بالأكثر وعدم جواز الرجوع إلى البراءة باستصحاب بقاء الوجوب المردد بين الأقل والأكثر بعد الاتيان بالأقل (وفيه) أن استصحاب الوجوب المردد ان أريد به شخص الوجوب المردد بين أن يكون متعلقه الأقل أو الأكثر (ففيه) أن شخص الوجوب المردد بوصف كونه مرددا معلوم عدم بقائه بعد الاتيان بالأقل، وإن أريد به شخص الوجوب المعين فليس له حالة سابقة معلوم الوجود، ثم يكون الشك في بقائه بل المعلوم من أول الامر هو الفرد المردد قبل أن يأتي بالأقل (وإن أريد) به استصحاب الكلي - أي: القدر المشترك بين الوجوب المتعلق بالأقل وبين الوجوب المتعلق بالأكثر بمعنى أنه لو وجد في ضمن الوجوب المتعلق بالأقل - ارتفع يقينا، ولو وجد في ضمن الوجوب المتعلق بالأكثر يقينا باق فيكون دائرا بين ما هو مقطوع البقاء وبين ما هو مقطوع الارتفاع فأركان الاستصحاب وإن كان تاما ويكون من قبيل القسم الثاني من استصحاب الكلي (إلا أنه) لا يثبت وجوب الأكثر إلا على القول بالأصل المثبت (وأما استصحاب) الاشتغال فلا مورد له، لأنه على فرض عدم الانحلال نفس العلم الاجمالي موجب للاشتغال لتنجز التكليف به والشك في امتثاله، وموضوع الاشتغال عند العقل هو الشك في الامتثال فهو حاصل بالوجدان (فلا يبقى) مجال لاحرازه بالتعبد بواسطة الاستصحاب، فإنه يكون من قبيل تحصيل الحاصل بل أردإ منه (لأنه) تحصيل ما هو الحاصل بالوجدان بالتعبد (وأما) باعتبار بقاء نفس الكلي الجامع بين وجوب الأقل والأكثر فلا أثر له إلا لزوم إتيان الأكثر من جهة لزوم الفراغ اليقيني بعد
(٣١٥)
مفاتيح البحث: الجواز (1)، الوجوب (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 ... » »»