منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٣٢١
بعض الصور السابقة فلا نعيد (وأما إذا كان) المراد منه استصحاب العدم في حال الصغر فالظاهر أن هذا الاستصحاب أيضا لا إشكال فيه إلا في بعض الصور التي نشير إليه إن شاء الله تعالى (وأورد عليه) شيخنا الأستاذ (قدس سره) بأن العدم حال الصغر يكون من جهة عدم قابلية الصغير للتكليف فكونه مرخى العنان - من فعل أو ترك - ليس من قبل ترخيص الشارع ورفع الالزام منه بل اللاحرجية للصغير من جهة أنه كالبهائم والمجانين ما وضع عليه قلم التكليف قبل البلوغ لعدم قابلية المحل لا أنه رفع عنهم الالزام امتنانا عليهم و هذا العدم الذي من جهة عدم قابلية المحل واللاحرجية القهرية يرتفع قهرا بواسطة البلوغ، إذ معنى هذا العدم عدم وضع قلم التكليف عليه وبعد التكليف والبلوغ تبدل هذا العدم قطعا ووضع عليه قلم التكليف فلا مورد للاستصحاب (مضافا) إلى عدم أثر لهذا الاستصحاب إلا عدم العقاب وهو حاصل بنفس الشك (وفيه) أن هذا الكلام أي كون عدم التكليف في حال الصغر لعدم قابلية المحل فيكون من اللاحرجية القهرية فلا يكون الرفع من قبل الشارع بل من جهة عدم وضع قلم التكليف عليه وبعد البلوغ يرتفع وينتقض ذلك العدم قهرا عجيب إلى الغاية من جهة أن العدم الذي يجر بالاستصحاب هو العدم المتصل بزمان الشك أي البلوغ ولا شك في أن حال الغلام والصبي خمسة دقائق مثلا أي بزمان يسير قبل البلوغ لا يتفاوت مع حاله أول البلوغ من حيث عدم القابلية في الأول وقابلية المحل في الثاني (ولذلك) نقول بشرعية عبادات الصبي وكونه مشمولا للخطابات الاستحبابية بناء على أن المراد من رفع القلم عنه رفع الالزام عنه نعم في أول طفولته حيث أنه غير مميز ولا إدراك له يكون عدم التكليف كما ذكره لكن ذلك العدم لا يستصحب بل العدم المتصل بزمان البلوغ المتقدم عليه بزمان يسير (وأما إيراده) الثاني و هو عدم الأثر لهذا
(٣٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 ... » »»