منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٣١٣
يشك في حصول الملاك وتلك المصلحة التي يجب استيفائها بحكم العقل والعقل في مثل هذه الموارد يحكم بلزوم إتيان ما يعلم بحصول الملاك وغرض المولى مع إتيانه فبناء على هذا يجب على المكلف إتيان المأمور به بجميع ما يحتمل أن يكون دخيلا في حصول الملاك والغرض بعد القطع بوجوده فلا يقاس بالشبهة البدوية لأنه هناك لا قطع بالملاك بل صرف احتمال للملاك من جهة احتمال الوجوب بناء على تبعية الاحكام للمصالح والمفاسد التي في متعلقاتها كما هو الحق بخلاف المقام فان وجود الملاك بناء على ما ذكرنا من التبعية قطعي للقطع بالحكم على الفرض (وقد أجاب) شيخنا الأستاذ (قده) عن هذا الوجه بالفرق بين أن يكون إتيان المأمور به علة تامة لحصول الملاك أو كان من قبيل المعد له كغرس الشجر مثلا لحصول الثمر والزرع لحصول الحبوبات وأمثال ذلك (فان كان) من القسم الأول فكما يمكن تعلق الامر بالعلة يمكن تعلق الامر بإيجاد الملاك وما هو الغرض لأنه مقدور بالواسطة بل لا فرق بينهما والامر بأحدهما أمر بالآخر ففي هذا القسم يلزم تحصيل الغرض والملاك لأنه الواجب في الحقيقة (وأما ان كان) من القسم الثاني فحيث أن فعل المكلف وما هو المأمور به ليس علة تامة لحصول الغرض والملاك و لا الجز الأخير منها فحصول الغرض والملاك خارج عن تحت قدرته واختياره بل فعله ليس إلا معدا من معداته فلا يمكن تعلق التكليف به وقبيح إلزام المكلف بإيجاده، فلا يجب عليه إلا ما قام عليه البيان من نفس المأمور به وحيث أن متعلقات الأوامر الشرعية غالبا بل جميعها من القسم الثاني فلا يبقى مجال للتمسك بلزوم إتيان الأكثر بحكم العقل بلزوم تحصيل الملاك (وفيه) أولا أن كون متعلقات الأوامر الشرعية من قبيل القسم الثاني غير معلوم بل ظاهر أمر المولى بشي كونه وافيا بغرضه (وبعبارة أخرى) الغرض من الامر بالشئ ولو كان معدا بالنسبة إلى غرضه الأقصى حصول ذلك الاعداد
(٣١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 ... » »»