منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٣١٢
الأقل لا بشرط والماهية المقيدة أي الأقل بشرط شي، أي بشرط الانضمام إلى سائر الاجزاء وهذا هو عين العلم الاجمالي لان العلم بوجوب الجامع أي الماهية المهملة مفاده العلم بوجوب الأقل لا بشرط أي الأقل أو بشرط شي أي الأكثر فيكون الترديد في أن المعلوم هل ينطبق على الأقل المقابل للأكثر أو على نفس الأكثر؟ فالعلم التفصيلي في المقام مرجعه إلى العلم الاجمالي بل هو عينه فلو كان موجبا للانحلال فيكون موجبا لانحلال نفسه وهو محال ضرورة عدم إمكان أن يكون الشئ علة لعدم نفسه (وفيه) ما تقدم في جواب صاحب الحاشية من عدم تقيد معروض الوجوب بهذه الاعتبارات فالأقل المعروض للوجوب ومتعلق للعلم التفصيلي بوجوبه ليس إلا عبارة عن عدة أجزاء معينة لم يلاحظ فيه لا كونها مطلقة ولا مقيدة ولا الجامع بينهما بمعنى اللابشرط المقسمي الذي عبر عنه شيخنا الأستاذ بالماهية المهملة وإن كان خلاف مصطلح القوم بل متعلق العلم بالوجوب نفس ذوات الاجزاء بلا لحاظ أي شي معها ومتعلق العلم الاجمالي عنوان أحد الحدين أي حد الأقل وحد الأكثر وفي الحقيقة في المقام في إطلاق لفظ الانحلال مسامحة بل من أول الامر علم تفصيلي بوجوب عدة أجزاء وشك بدوي بالنسبة إلى الجز أو الاجزاء الاخر (وبعبارة أخرى) بالنسبة إلى نفس ذوات الاجزاء ليس علم إجمالي في البين بل من أول الامر وجوب عدة معينة من الاجزأ معلوم تفصيلا وعدة أخرى مشكوك فلا إجمال حتى يحتاج إلى الانحلال وأما بالنسبة إلى الحدين أي حد الأقل والأكثر فالعلم الاجمالي موجود إلى الأبد ولكن لا أثر له لان معلومية أحد الحدين لا أثر شرعي له حتى يكون العلم به موجبا لتنجزه لأنه ليس بحكم ولا بموضوع ذي حكم.
(الرابع) مما أورد على جريان البراءة بالنسبة إلى الأكثر القطع بوجود الملاك والمصلحة الملزمة القائمة بالأقل أو الأكثر فإذا لم يأت بالأكثر
(٣١٢)
مفاتيح البحث: الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 ... » »»