منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٣١١
الجزئية لعدم قيام البيان على جزئيته فيكون العقاب بلا بيان وهو قبيح وهذه هي البراءة العقلية فالاتيان بالأقل موجب لرفع العقاب و لو على تقدير كون الواجب الواقعي هو الأكثر لعدم تنجز سائر الاجزأ بل على هذا التقدير المقدار المنجز عليه هو مقدار الأقل لا الزائد عليه (نعم) لا يعلم بسقوط التكليف بإتيان الأقل لاحتمال أن يكون الواجب الواقعي هو الأكثر ولم يأت به (ولكن) بقائه لا أثر له لعدم تنجزه إلا بمقدار الأقل (والعجب) من شيخنا الأستاذ (قده) أنه أجاب عن صاحب الكفاية بمثل هذا الجواب ثم وقع هو فيه.
وتقريب آخر لشيخنا الأستاذ في عدم صحة جريان البراءة العقلية و حاصله أن معنى وجوب الأقل هو أن معروض الوجوب هذه الاجزأ التي نسميها بالأقل لا بشرط عن الزيادة ومعنى كون معروض الوجوب هو الأكثر أن هذه الاجزاء التي نسميها بالأقل معروض للوجوب الضمني بشرط الزيادة فيدور الامر بين أن يكون الأقل واجبا نفسيا استقلاليا لا بشرط عن الزيادة أعني الطبيعة المطلقة وبين أن يكون واجبا ضمنيا أي الطبيعة المقيدة بالزيادة وهذا هو العلم الاجمالي بأن الواجب اما الأقل لا بشرط أو بشرط شي أي الأقل مطلقة أو مقيدة (فلو علم) تفصيلا بوجوب الأقل مطلقة مثلا فينحل ذلك العلم الاجمالي، لان القضية المنفصلة المانعة الخلو تتبدل إلى قضية حملية بتية وأخرى مشكوكة وهذا هو مناط الانحلال دائما وأما لو بقيت القضية المنفصلة على حالها فلا انحلال في البين (وفيما نحن فيه) ليس المعلوم بالتفصيل الأقل بما هو لا بشرط أي الماهية المطلقة حتى تنحل القضية المنفصلة المانعة الخلو إلى قضية حملية بتية وهي العلم بوجوب الأقل بما هو لا بشرط وإلى قضية أخرى مشكوكة وهي وجوب الأكثر بل المعلوم بالتفصيل قضية موضوعها الماهية المهملة أي الجامع بين الماهية المطلقة أي
(٣١١)
مفاتيح البحث: الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 ... » »»