منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٣١٠
كونه واجبا نفسيا ضمنيا لا يحصل الفراغ عن عهدته بصرف إتيانه فقط من دون ضم سائر الاجزاء إليه في مقام الامتثال، لأنه بناء على هذا التقدير واجب ارتباطي (ومعلوم) أن امتثال أي جز من أجزأ الواجب الارتباطي لا يحصل إلا مع اقترانه بامتثال سائر الاجزأ جامعا للشرائط وفاقدا للموانع (وفي المقام) حيث يحتمل أن يكون الواجب الواقعي الارتباطي هو الأكثر وعلى تقدير كونه هو الواجب الواقعي فإتيان الأقل لا يوجب الفراغ حتى بالنسبة إلى الأقل (لما قلنا) من أن امتثال كل جز من واجب الارتباطي لا بد وأن يكون في ضمن امتثال الكل فبناء على هذا بامتثال الأقل وإتيانه لا يقطع بالفراغ حتى بالنسبة إلى الأقل وقد بينا أن من شرط الانحلال أن يكون الاتيان بما هو معلوم بالتفصيل موجبا للقطع بالفراغ من قبله حتى يبقى الشك في الفراغ من ناحية الطرف الآخر وحيث أن ثبوت ذلك الطرف الآخر مشكوك وبعد وجود العلم التفصيلي في بعض الأطراف وانحلال العلم الاجمالي يكون حاله حال الشك البدوي بل هو هو فيكون مجرى البراءة ولا مجال حينئذ لورود قاعدة الاشتغال حتى يحكم العقل بلزوم الخروج عن العهدة إذ لا عهدة بحكم الشارع بعد جريان البراءة (وحاصل) ما ذكرنا أنه يجب الاتيان بالأكثر لأجل القطع بالفراغ عن عهدة الأقل الذي علم الاشتغال به تفصيلا لا من باب العلم الاجمالي حتى تقول لا تأثير للعلم الاجمالي بعد الانحلال (وفيه) أن التكليف بوجوده الواقعي لا يوجب مخالفته استحقاق العقاب بل مخالفته يوجب ذلك بعد تنجزه بعلم أو علمي ووصوله إلى المكلف وحكم العقل بلزوم الفراغ اليقيني من باب الفرار عن العقاب، وفيما نحن فيه أي في كل مورد شككنا في جزئية شي للواجب ولم يكن بيان على جزئية ذلك المشكوك الجزئية فإذا أتى بما قام عليه البيان ولو في الواجب الارتباطي لا يعاقب من ناحية ترك ذلك المشكوك
(٣١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 ... » »»