منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٣٠٨
المكلف بواسطة العلم الاجمالي وصار منجزا لما ذكرنا من أن العلم الاجمالي منجز للتكليف في أي طرف كان ومعنى الانحلال عدم تنجزه على تقدير كونه في طرف الأكثر فهذا خلاف المفروض (و الجواب) أن منجزية العلم الاجمالي لجميع الأطراف متوقف على عدم انحلاله حقيقة أو حكما وأما مع الانحلال فليس بمنجز قطعا وهذا واضح جدا ولا يقول به صاحب الكفاية أيضا (وأما لو أريد) من الخلف في المقام أن فرض الانحلال والعلم بوجوب الأقل على كل حال - أي سواء كان التكليف متعلقا بالأقل والأكثر - فرض تنجز التكليف مطلقا ولو كان في حاق الواقع متعلقا بالأكثر والحال أن بالانحلال يرتفع تنجز الأكثر ولو كان في الواقع هو متعلق التكليف فهذا خلف (والجواب) أن فرض الانحلال ليس إلا عبارة عن العلم بوجوب الأقل على كلا تقديري وجوب الأقل أو الأكثر واقعا وليس فرضه فرض تنجز التكليف مطلقا لأنه من الممكن أن يكون الشئ واجبا واقعا ولا يكون منجزا كموارد الجهل بالتكليف الواقعي (نعم) العلم بوجوب الأقل على كل حال وجوبا فعليا متوقف على كون الوجوب فعليا ولو كان متعلقا بالأكثر وهذا شي نقبله ولا ينافي مع الانحلال، لان نتيجة الانحلال عدم المانع من إجراء البراءة عن الأكثر و لا تنافي بين كون الشئ واجبا فعليا واقعيا ومجرى للبرأة في الظاهر لعدم وصول الوجوب إلى المكلف بعلم أو علمي (وأما أنه) يلزم من وجوده عدمه من جهة أن الانحلال يتوقف على العلم التفصيلي بوجوب الأقل على كل حال وتنجزه على كل حال متوقف على تنجزه ولو كان الواجب هو الأكثر فلو فرضنا عدم تنجز الواجب على تقدير أن يكون هو الأكثر فلا يتحقق الانحلال وينعدم والمفروض أن الانحلال يوجب عدم تنجز الأكثر ولو كان هو الواجب الواقعي فهو يوجب عدم نفسه وكون الشئ علة لعدم نفسه يلزم
(٣٠٨)
مفاتيح البحث: الوقوف (1)، الجهل (1)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 ... » »»