منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٣١٤
نحو ذلك الشئ والمعد بالنسبة إلى أثره الاعدادي من قبيل العلة التامة وإن كان بالنسبة إلى الغرض الأخير صرف معد (وثانيا) كونه من قبيل المعد ليس ملازما مع كون الغرض حصوله خارجا عن تحت قدرة المكلف واختياره فكل ما يحتمل دخله في الغرض ويكون تحت اختياره يجب أن يأتي به كما فيما نحن فيه، فان مشكوك الجزئية تحت قدرته ويحتمل أن يكون دخيلا في غرضه (فالأحسن) في الجواب أن يقال ليس العبد مكلفا بإتيان شي إلا ما قام على إتيانه البيان وأما ما لم يقم على وجوب إتيانه البيان لو كان دخيلا في غرضه فهو الذي فوت الغرض على نفسه (نعم) لو علم بدخله في غرضه فنفس العلم بيان وأما بصرف الاحتمال كما في المقام فالعقاب عليه قبيح ولو كان في الواقع دخيلا وأيضا احتمال الجزئية مرفوع بحديث الرفع فيجري البرأتان العقلية والنقلية.
وأما ما أجاب به شيخنا الأعظم (قده) عن هذا الايراد (تارة) بأن النزاع أعم من أن تكون الأوامر والنواهي تابعة للمصالح والمفاسد أو لم تكن كما يقول به الأشعري (وأخرى) بعدم إمكان القطع بحصول الغرض من جهة احتمال مدخلية قصد الوجه والتميز في الغرض و فيما نحن فيه لا يمكن قصد الوجه لعدم العلم بوجوب الجز المشكوك (ففيه) أما في جوابه الأول بأن عدم ورود الايراد بناء على مسلك الأشعري لا يدفع الايراد بناء على ما هو الحق عندنا من تبعية الأوامر و النواهي للمصالح والمفاسد الكامنة في متعلقاتها (وأما) ما في جوابه الثاني فما تقدم في إمكان الاحتياط في الشبهات البدوية وفي جواز الاكتفاء بالامتثال العلمي الاجمالي مع إمكان الامتثال التفصيلي من عدم اعتبار قصد الوجه والتميز في مقام الامتثال أصلا و لو كان قصد الوجه ومعرفته معتبرا في الامتثال مع كثرة الابتلاء به لعامة المكلفين لكان من اللازم تنبيه الشارع على لزوم هذا الامر و حيث لم يرد
(٣١٤)
مفاتيح البحث: الأكل (1)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 ... » »»