منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٣٠٧
المكلفين في الخارج تقع على صفة الوجوب أو الحرمة أو غيرهما من الأحكام الخمسة التكليفية، والأحكام الوضعية أيضا كذلك فالدم الخارجي مثلا تتصف بالنجاسة والزوجة الخارجية تتصف بالزوجية (وبعبارة أخرى) الأحكام الشرعية اعتبارات اما متعلقة بالافعال الخارجية كالاحكام التكليفية أو بالأعيان الخارجية فالوجوب للأقل في المفروض أو الجزئية لأجزاء الأقل عارض أو وارد على هذه الاجزاء الخارجية التي نسميها بالأقل، ومعلوم أن هذه الاجزاء لا تتفاوت بواسطة لحاظ هذه الاعتبارات فلحاظ هذه الاجزاء - تارة بنحو لا بشرط باعتبار كونها واجبا نفسيا استقلاليا وأخرى بشرط شي باعتبار كونها واجبا نفسيا ضمنيا - لا يوجب فرقا فيما هو معروض الوجوب أي الاجزاء الخارجية (هذا) ويمكن أن يقال أن هذين الاعتبارين في الأقل يلاحظان من ناحية وجوبه فتكونان في الرتبة المتأخرة عن وجوبه فلا يمكن أخذهما في متعلق الوجوب لما تقدم في مبحث التوصلي والتعبدي من أن الانقسامات الحاصلة و الآتية من قبل حكم الشئ لا يمكن أن تكون متعلقة لذلك الحكم (و بعبارة أخرى) أخذ كل ما هو حاصل من قبل الحكم ويكون متأخرا عنه في متعلق ذلك الحكم يوجب تقدم الشئ على نفسه وهو محال فما هو متصف بالوجوب سواء كان الوجوب استقلاليا أو ضمنيا هو ذات الأقل لا الأقل بوصف كونه لا بشرط في أحد التقديرين وبشرط شي في تقدير الاخر (فظهر) مما ذكرنا في جواب صاحب الحاشية صحة الانحلال وإجراء كلتا البرأتين العقلية والنقلية.
(الثاني) ما أورد صاحب الكفاية (قده) على هذا الانحلال وأنه خلاف المفروض ومحال لأنه يلزم من وجوده عدمه وما يلزم من وجوده عدمه فهو محال (أما أنه) خلاف المفروض من جهة أن المفروض ان الوجوب - سواء كان متعلقا بالأقل أو كان متعلقا بالأكثر - وصل إلى
(٣٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 ... » »»