منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٣٠٦
الأقل وإلى الشك في وجوب الزائد (بيان ذلك) أنه لا شك في وجوب الأقل من جهة أنه إما واجب نفسي استقلالي كما هو أحد تقديري العلم الاجمالي المفروض في المقام وإما واجب نفسي ضمني كما هو على تقدير الاخر أي على تقدير وجوب الأكثر والامر لا يخلو من هذين التقديرين فالعلم التفصيلي يحصل بوجوب الأقل وليس الترديد في أصل وجوبه ولا في كون وجوبه نفسيا وإنما الترديد في كون وجوبه النفسي ضمنيا أو استقلاليا وهذا المقدار من الترديد لا يضر بكون أصل وجوبه النفسي معلوما بالتفصيل وقد أورد على هذا البيان بوجوه:
(الأول) ما أفاده صاحب الحاشية على المعالم وأخوه صاحب الفصول من أن الأقل على تقدير وجوبه الاستقلالي أخذ لا بشرط عن الزيادة وعلى تقدير وجوبه الضمني أخذ بشرط شي أي أخذ متعلقا للوجوب بشرط الزيادة وهذان الاعتباران قسيمان لأنهما قسمان للماهية اللابشرط المقسمي فيكون المتعلق لوجوب النفسي الاستقلالي غير ما هو متعلق للوجوب الضمني فيكون علمه الاجمالي بوجوب الأقل أو الأكثر من قبيل الدوران بين المتباينين فلا يكون علم تفصيلي في البين حتى يوجب الانحلال (وإن شئت قلت) ان علمه التفصيلي بوجوب الأقل مرجعه في الحقيقة إلى علم إجمالي أحد طرفيه وجوب الماهية اللابشرط القسمي بالوجوب النفسي الاستقلالي والطرف الآخر وجوب الماهية البشرط شي بالوجوب النفسي الضمني فلا علم تفصيلي في البين حتى يوجب الانحلال (وفيه) أن هذه الاعتبارات لا تغير الواقع عما هو عليه والوجوب من الاعتبارات الشرعية التي تعرض على ما هو الموجود في الخارج وإن كان بواسطة الصورة الذهنية لكن لا بما هي هي بل بما أنها مرات وحاكية عن الخارج وفانية فيه فظرف العروض وإن كان هو الذهن ولكن ظرف الاتصاف هو الخارج، ولذلك ترى أن أفعال
(٣٠٦)
مفاتيح البحث: الوجوب (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 ... » »»