منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٣٠٥
الشرطية لا يمكن إلا برفع منشاء انتزاعها كما في باب الأقل والأكثر في نفس متعلق التكاليف حيث يرفع الجزئية المشكوكة هناك برفع التكليف عن الأكثر (ولا يقاس) المقام بما هناك بأن يقال برفع السببية عن الأكثر وذلك من جهة الفرق بين المقامين فان وجوب الأكثر هناك مشكوك فيشمله حديث الرفع فقهرا يرفع الجزئية في مشكوك الجزئية بخلاف المقام فان سببية الأكثر غير مشكوك بل معلوم فلا يشمله حديث الرفع نعم لو قلنا بجعل السببية كما يدعيه الخصم فسببية الأقل مشكوكة فترفع فينتج عكس المقصود لان المقصود ترتب الأثر على الأقل لا عدمه مضافا إلى أن رفع سببية الأقل خلاف الامتنان فلا يشمله حديث الرفع (وثالثا) على تقدير تسليم جعل الجزئية فرفعه بحديث الرفع لا يثبت سببية الأقل إلا على القول بالأصل المثبت ولا يقاس برفع الجزئية المشكوكة في الأقل و الأكثر في الاجزاء لأنه هناك وجوب الأقل معلوم فإذا رفعنا الوجوب عن الأكثر بجريان حديث الرفع في نفس وجوب الأكثر أو في جزئية المشكوك فلا يحتاج إلى إثبات وجوب الأقل بجريان حديث الرفع حتى يصير من الأصل المثبت بل وجوبه معلوم بالأدلة الأولية بخلاف المقام فان سببية الأقل مشكوك فلا بد أن يثبت بإجراء حديث الرفع لرفع جزئية المشكوك الجزئية فيكون مثبتا.
(الثالث) في دوران الامر بين الأقل والأكثر في الاجزاء في متعلق التكليف وذلك كما أنه إذا شك في جزئية السورة للصلاة مثلا والمقصود في المقام من الأقل والأكثر هو الارتباطيين واختلف في جريان البراءة وعدمه في الزائد على الأقل أي في الاجزاء المشكوكة (فقيل) بجريان البراءة فيها مطلقا البراءة العقلية والنقلية (وقيل) بعدم جريانها فيها مطلقا (وقيل) بالتفصيل بجريان البراءة النقلية دون العقلية والأصح هو الأول، وذلك لانحلال العلم الاجمالي الذي كان علة لوجوب الاحتياط بالعلم التفصيلي بوجوب
(٣٠٥)
مفاتيح البحث: الصّلاة (1)، الوجوب (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 ... » »»