منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٣٠٤
واحتمل أن يكون سببه الأكثر على فرض أن تكون التذكية معنى بسيط وفري الأوداج وسائر المقدمات أسبابا عاديا لها وإن كان ليس هكذا فيشك في امتثال التكليف فيكون مجرى قاعدة الاشتغال لأنه شك في الامتثال إلا أن يثبت سببية الأقل شرعا ولا طريق إلى إثباته والحاصل أن ذمة المكلف مشغول يقينا وعلى الفرض لأن الشك في المحصل لا في أصل التكليف فالاكتفاء بالأقل يوجب الشك في الامتثال فيكون مجرى قاعدة الاشتغال لا البراءة الا أن يثبت سببية الأقل والمفروض أنه لا تنالها يد الجعل التشريعي لأنها على الفرض عقلية أو عادية (وأما الأسباب) والمحصلات الشرعية سوأ كانت اختراعية أو إمضائية كالعقود والايقاعات أو غسل الوجه و اليدين ومسح الرأس والرجلين على الكيفية المعهودة من قبل الشارع بالنسبة إلى الطهارة الحديثة بناء على أن تكون هي المأمور به لا الغسلات والمسحات وإن كان خلاف ظاهر ما يستفاد من الأدلة (فحيث) أن الصحيح أن المجعول الشرعي ليس فيها السببية بل لا يمكن أن يكون كما سيجئ في باب الاستصحاب في مسألة جعل الأحكام الوضعية بل المجعول هو التكليف أو الوضع عند وجود ما نسميه السبب وعند تحققه ومن هذا ينتزع السببية والمسببية (فيكون) حالها حال الأسباب العادية والعقلية ويجري ما قلنا فيهما فيها أيضا حرفا بحرف وأما احتمال أن تكون الجزئية أيضا للسبب المجعول مجعولا فإذا شك في جزئية شي أو شرطيته أو مانعيته لما هو السبب الشرعي فيرفع بحديث الرفع ففيه أولا ما قلنا من عدم جعل السببية بل عدم إمكانه (وثانيا) على فرض أن تكون مجعولا لا يبقى مجالا لجعل الجزئية لأنه بعد جعل المركب من عدة أشياء مقيدا بوجود شي قبله أو بعده أو معه أو بعدم شي كذلك فقهرا ينتزع الجزئية من تلك الاشياء والشرطية من ذلك الذي قيد بوجوده و المانعية من الذي قيد بعدمه فجعل الجزئية أو
(٣٠٤)
مفاتيح البحث: الغسل (1)، الطهارة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 ... » »»