منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٣٠٢
الواجب وسواء كان الامتثال الاجمالي مستلزما للتكرار أو لم يكن.
المقام الثاني في تردد التكليف بين الأقل والأكثر وهما قد يكونان استقلاليين وقد يكونان ارتباطيين وفي كل واحد منهما قد يكون في متعلق التكليف وقد يكون في موضوع التكليف بمعنى متعلق المتعلق وفي كل واحد منهما قد تكون الشبهة وجوبية وقد تكون تحريمية وفي كل واحد منهما قد يكون الشك في الاجزاء وقد يكون في الشرائط والموانع وقد يكون في الأسباب والمحصلات (وما يكون) من قبيل الاجزاء قد يكون من الاجزأ الخارجية وقد يكون من الاجزاء التحليلية العقلية كالجنس والنوع، كما إذا علم بوجوب ذبح حيوان مردد بين أن يكون الواجب جنس الحيوان أو خصوص هذا النوع الخاص فمرجع الشك إلى مدخلية الفصل الخاص في الواجب وعدمه (وما يكون) من قبيل الشروط تارة يكون ما هو الشرط له وجود خارجي غير وجود المشروط كالوضوء أو الغسل بالنسبة إلى الصلاة وقد يكون متحد الوجود مع الواجب كاشتراط الرقبة في باب الكفارات بكونها مؤمنة (وقد يكون) منشأ الشبهة في جميع ذلك فقد النص أو إجمال النص أو تعارض النصين (وقد يكون) منشأها أمورا خارجية فتكون الشبهة موضوعية هذه هي أقسام الأقل والأكثر وليكن البحث عنها في طي أمور.
(الأول) في دوران الامر بين الأقل والأكثر الاستقلالي مطلقا ولا شك في جريان البراءة عن الأكثر في الشبهة الوجوبية مطلقا وعن الأقل في الشبهة التحريمية مطلقا وذلك لانحلال العلم الاجمالي إلى علم تفصيلي وشك بدوي بل تسميته بالعلم الاجمالي لا يخلو من مسامحة لأنه من أول الامر علم تفصيلي بوجوب الأقل في الشبهة الوجوبية وشك بدوي في وجوب الأكثر وفي الشبهة التحريمية بعكس ذلك أي علم تفصيلي بحرمة الأكثر وشك بدوي في حرمة الأقل كالغناء مثلا فان الأكثر أي ترجيع الصوت مع الطرب
(٣٠٢)
مفاتيح البحث: الصّلاة (1)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 ... » »»