منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٣٠١
حال الاشتغال بالمحتمل المتأخر لا يعلم أن ما يأتي بعنوان العصرية هو بعد إتيان ما هو الظهر واقعا لأنه يحتمل أن لا يكون الطرف الذي صلى إليه قبلة (نعم) يعلم بأن المتأخر على تقدير كونه عصرا واقعا فهو بعد ما هو ظهر واقعا ولكن هذا المقدار لا يفيد، لأنه بناء على لزوم أن يكون امتثال التكليف قطعيا من كل جهة من جهاته مع إمكانه فهاهنا ليس كذلك لأنه مع أن القطع بالترتيب ممكن حال امتثال المتأخر بإتيان جميع المحتملات المتقدم ثم الشروع في إتيان محتملات المتأخر اكتفى بحصول العلم البتي بالترتيب بعد الاتيان بجميع محتملات الاثنين أي المتقدم والمتأخر (وبهذا البيان) لا يرد عليه أنه في الصورة الأولى أيضا لا يعلم بأن ما هو الظهر واقعا حال الاشتغال بالعصر متقدم على ما هو العصر واقعا لأنه حال الاشتغال بالمحتملات للواجب المتأخر لا يعلم بأن أي واحد منها هو الواجب المتأخر واقعا لان الجميع محتمل (وذلك) من جهة أنه لا ينافي مع اعتبار العلم من جهة أخرى لامكان تحصيل العلم من ناحية الترتيب و عدم إمكانه من ناحية القبلة وقد قلنا باعتبار الامتثال العلمي من كل جهة من جهات الواجب مع إمكانه ولذلك - لو كان ممكنا له تعيين الثوب الطاهر من المشتبهين ولا يمكن له تعيين القبلة - يجب عليه تعيين ثوب الطاهر أولا ثم الصلاة إلى أربع جهات لا أربع صلوات مع أحدهما وأربع مع الاخر، كل ذلك بناء على مبناه من طولية مراتب الامتثال، ولكن المبنى غير صحيح وقد تكرر منا أن اللازم هو إتيان المأمور به عبادة أي بقصد القربة بجميع أجزائها وشرائطها وعدم موانعها ولا يلزم شي آخر أزيد من ذلك لا قصد الوجه ولا التميز ولا العلم بأنه هو المأمور به الواقعي بل يكفي إتيانه برجاء المطلوبية و احتمال أن يكون مأمورا به، فلو أتى به بهذا الاحتمال واتفق المصادفة يكفي هذا القسم من الاتيان ويسقط الامر ويحصل الامتثال حتى مع تمكنه من تعيين
(٣٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 ... » »»