منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٣٠٠
هذا متعلق ذلك الامر وهذا المحتمل مثلا لا يمكن أن يكون الداعي و المحرك لايجاده أمر لم يتعلق به فيكون حال هذا المحتمل من هذه الجهة حال الشبهة البدوية (نعم) حيث بينا أن العلم الاجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية فلو لم يأت بالمحتمل الاخر واتفق أنه كان هو الواجب المردد في البين كان عاصيا لتنجزه بواسطة العلم، وإلا كان متجريا على حذو مخالفة سائر الحجج غير المصادفة للواقع حتى العلم التفصيلي.
(الثالث) لو كان الواجب المشتبه من حيث شرطه مثلا أو من جهة أخرى أمرين مترتبين في مقام الامتثال كالظهر والعصر، أو المغرب والعشأ فمع اشتباه القبلة مثلا حيث يجب عليه من باب المقدمة العلمية إتيان كل واحدة منها إلى أربع جهات (فهل) يجب تأخير جميع محتملات العصر عن الفراغ عن امتثال الظهر يقينا بمعنى الاتيان بجميع محتملات الظهر أولا ثم الشروع في الاتيان بمحتملات العصر (أو يكفي) إتيان كل محتمل من محتملات المتأخر بعد الاتيان بالمحتمل المتقدم بشرط أن يكون الاتيان بكلا المحتملين إلى جهة واحدة في مسألة اشتباه القبلة، وهكذا في سائر الشرائط المشتبهة كالثوبين الذين أحدهما طاهر والاخر نجس، فهل يكفي أن يأتي بأحد المحتملين في العصر بعد إتيانه بأحد المحتملين للظهر في نفس ذلك الثوب الذي أتى فيه بالظهر أم لا (قال) شيخنا الأستاذ (ره) بالأول من جهة ما يقول بطولية مراتب الامتثال وانه مع إمكان العلمي ولو إجمالا لا تصل النوبة إلى الامتثال الاحتمالي (ففي الصورة الأولى) التي اختارها يقطع بحصول الترتيب بين كل محتمل يأتي به من محتملات العصر مثلا مع الظهر لأن المفروض إتيانه بذلك المحتمل بعد الفراغ عن الظهر والقطع بإتيانه لأنه أتى به بجميع محتملاته على الفرض (وأما في الصورة الثانية) وإن كان يقطع بحصول الترتيب بين ما هو العصر وما هو الظهر واقعا (ولكن)
(٣٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 ... » »»