منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٢٩٩
محل ذكره لان المسألة فقهية (نعم) إذا كانت شرطية الشرط أو مانعية المانع مشروطا بالعلم التفصيلي بهما فيسقطان عند عدمه ولو كانا معلومين بالعلم الاجمالي كما ادعى ذلك في شرطية الترتيب في صلاة القضاء كما قيل أنه يستفاد من قوله عليه السلام (اذن وأقم لاولهن) والحاصل أن مقتضى ما ذكرنا - من كون العلم الاجمالي موجبا لتنجيز متعلقه كالعلم التفصيلي - عدم الفرق بين أقسام الواجب في وجوب الاحتياط ولا وجه للقول بسقوط الشرطية أو المانعية إلا بما قلنا وهذا الامر ما كان ينبغي أن يذكر ويكتب لكثرة وضوح الامر فيه مما ذكرنا، ولكن نحن ذكرناه تبعا لاساتيذنا العظام.
(الثاني) في كيفية النية في العبادات في الشبهات البدوية والمقرونة بالعلم الاجمالي وانه فرق بينهما في ذلك أم لا، (فرق) الشيخ الأعظم الأنصاري (ره) بينهما فقال في الشبهة المقرونة بالعلم الاجمالي أن الاتيان باحتمال الامر لا يكفي في وقوعه عبادة بخلاف الشبهة البدوية فان فيها يكفي الاتيان بداعي احتمال أن يكون مأمورا به كما تقدم (وبناء) على ما قال فلو أتى بأحد أطراف المعلوم وجوبه إجمالا مع عدم قصد إتيان الاخر فضلا عما إذا قصد عدم إتيان الاخر لا يكون صحيحا ولا يقع عبادة ولو تبين بعد إتيانه أنه هو الواجب، إذ لا بد له من قصد ذلك الامر المعلوم في البين الذي من المحتمل أن يكون متعلقا بهذا المحتمل ويحتمل أن يكون متعلقا بالطرف أو الأطراف الاخر، ولازم هذا القصد أن يكون عازما حال إتيان هذا المحتمل على إتيان المحتمل أو المحتملات الاخر، وإلا ما قصد ذلك الامر المعلوم في البين بل أتى به باحتمال الامر مع أنه لا بد وأن يكون منبعثا عن ذلك الامر المعلوم لا عن احتمال أمر غير معلوم كما في الشبهات البدوية (وفيه) أنه لا يمكن له الانبعاث عن ذلك المعلوم بالنسبة إلى هذا المحتمل، لان تعلقه بهذا المحتمل غير معلوم بل المعلوم احتمال أن يكون
(٢٩٩)
مفاتيح البحث: الوجوب (1)، الترتيب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 ... » »»