منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٢٢٦
(ففساده) يظهر مما بينا في مفاد النهي عن صرف الوجود وانه ليس عبارة عن تعلق النهي بعنوان أول وجود للطبيعة بل متعلق النهي ليس إلا صرف وجود الطبيعة غير معنون بأي عنوان فقهرا ينطبق على أي وجود من وجوداتها فبأول وجود من وجوداتها يحصل العصيان لان المقصود بهذا النهي خلو صفحة الوجود عن هذه الطبيعة، ومعلوم أنه بوجود أي واحد من مصاديقه ينتقض هذا المعنى و يرتفع من البين فارتكاب ما هو مشكوك المصداقية يكون موجبا للشك في الامتثال كما ذكرنا وتقدم (نعم يمكن أن يقال) أنه ليس من قبيل الشك في العنوان والمحصل حتى يكون موردا لقاعدة الاشتغال (وبعبارة أخرى) ليس ترك الافراد مقدمة ومحصلا لترك الطبيعة وعدمها بل يكون عدم الافراد عين عدم الطبيعة فالطلب تعلق بعدم الطبيعة الذي هو عين عدم وجودات الطبيعة ففي الحقيقة تعلق الطلب بعدم وجودات الطبيعة فكل وجود علم أنه من وجودات الطبيعة يعلم أنه مما تعلق النهي الذي هو عبارة عن طلب عدم الشئ به وإذا شك في أنه من وجودات الطبيعة يكون تعلق النهي به مشكوكا فيكون مجرى البراءة فما هو مشكوك الفردية كما هو المفروض في المقام يكون تعلق الطلب التحريمي به مشكوكا فالأصل البراءة لأنه شك في التكليف (فقد ظهر) انه في الشبهة التحريمية الموضوعية في جميع موارد النواهي على اختلاف أنحائها يكون موردا للبرأة ولا مجال لجريان قاعدة الاشتغال فيها أصلا.
نعم فرق شيخنا الأستاذ (ره) بين أن يكون النهي المتعلق بموضوع بنحو القضية السالبة المحصلة أو المعدولة كقوله لا تشرب الخمر و قوله كن لا شارب الخمر ففي مشكوك الخمرية إذا كان النهي عن شرب الخمر بصورة القضية الأولى أي السالبة المحصلة قال بأنه مورد البراءة وإذا كان بصورة الثانية أي المعدولة قال بأنه مورد الاشتغال (أما الأول) لما ذكرنا
(٢٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 ... » »»