منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٢٣١
بنفسه مجعولا شرعيا حتى يكون قابلا للرفع في عالم التشريع ويكون في رفعه امتنان الذي هو شرط آخر لجريان البراءة فلا يمكن إجراء البراءة فيها (وأما بالنسبة) إلى عدم جعل الاخر عدلا له أي عدم وجوبه أو جعله عدلا أي وجوبه فإنه أي وجوبه وإن كان مشكوكا ويشمله حديث الرفع وسائر أدلة البراءة لكن رفعه خلاف الامتنان لان رفع وجوبه يوجب الضيق على المكلف مضافا إلى أنه ينتج عكس المقصود من البراءة أي عدم تعينه، لان البراءة عن وجوب محتمل العدلية مستلزم لتعينه وعدم كونه واجبا تخييريا (فالنتيجة) هي أن المرجع في هذه الصورة من صور الشك في التعيين والتخيير قاعدة الاشتغال، لكن هذا الكلام مبني على أن يكون الوجوب في التعييني والتخييري سنخ واحد وخصوصية التعيينية تكون منتزعة من قبل عدم وجوب عدل له (أما لو قلنا) بأن الوجوب فيهما سنخان ففي الواجب التخييري إرادة ناقصة مفادها سد باب إعدام الشئ إلا في ظرف وجود ما هو عدل له (وبعبارة أخرى) متكفلة لحفظ وجود الشئ من قبل جميع أعدامه إلا من قبل عدمه في ظرف وجود عدله وأما في الواجب التعييني إرادة تامة متكفلة لحفظ وجود الشئ مطلقا ومن قبل جميع أعدامه بدون استثناء فالمتعلق في الواجب التعييني أوسع منه في الواجب التخييري (وإن شئت قلت) ان الإرادة في التعييني أبسط من التخييري فالشك في أنه تعييني أو تخييري مرجعه إلى الشك في تعلق الإرادة بحفظ وجود الشئ حتى في ظرف وجود ذلك الذي يحتمل أن يكون عدلا له وهذا ما اختاره أستاذنا المحقق (ره) في الواجب التخييري فعلى هذا يكون مجرى البراءة و نحن بينا عدم صحة هذا المسلك في المجلد الأول في مبحث الواجب التخييري فراجع وأستاذنا المحقق (ره) مع اختياره لهذا المسلك قال في هذا المقام بالاشتغال لا بالبرأة للعلم الاجمالي أما بوجوب هذا المشكوك التعيينية والتخييرية
(٢٣١)
مفاتيح البحث: الوجوب (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 ... » »»