منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٢٢١
فنقول أما الطلب الوجودي والامر (قد يتعلق) بالطبيعة بنحو الطبيعة السارية (وقد يتعلق) بها بنحو الاستغراق وقد بينا الفرق بينهما (وثالثة) بنحو الطبيعة الصرفة وما كان بنحو الطبيعة الصرفة (قد يكون) لمتعلقه مساس بالموضوع الخارجي الذي يسمى بمتعلق المتعلق مرة و بالموضوع أخرى (وقد لا يكون) وما يكون له مساس بالموضوع الخارجي (قد يكون) الطلب منوطا بوجوده بحيث لا طلب قبل وجوده فيكون بالنسبة إليه من قبيل واجب المشروط (وقد يكون) الطلب يسرى إليه فيقع تحت الطلب فيكون بالنسبة إليه من قبيل واجب المطلق ويكون ذلك الموضوع الذي نسميه بمتعلق المتعلق من قبيل مقدماته الوجودية أي لمتعلق الطلب فيقع في حيز الطلب.
إذا عرفت هذا فنقول (ما كان) من قبيل القسم الأول والثاني أي كان متعلق الطلب الطبيعة السارية أو العام الاستغراقي فلا محالة يكون الخطاب انحلاليا ينحل إلى قضايا متعددة لكل منها امتثال على حدة و عصيان على حدة، وهذا كما تقول أكرم العلماء إذا كان الخطاب بأحد القسمين أي بنحو العام الاستغراقي أو الطبيعة السارية (ولكن أنت خبير) أن هذا الانحلال يأتي من قبيل الموضوع الخارجي أي متعلق المتعلق وإلا لو لم يكن لمتعلق الامر متعلق وموضوع خارجي فكون الطلب المتعلق به - بنحو العام الاستغراقي أو بنحو الطبيعة السارية - في غاية الاشكال بل صرف فرض بخلاف النهي فأنه يكون غالبا من القسمين (وأما لو كان) من قبيل القسم الثالث أي كان تعلق الطلب والامر به بنحو صرف الطبيعة وكان للمتعلق مساس بالموضوع الخارجي وكان الطلب مشروطا بوجود ذلك الموضوع الخارجي فأيضا في مورد الشك في وجود ذلك الموضوع الخارجي تجري البراءة لأن الشك في وجود الشرط يوجب الشك في وجود المشروط فيكون
(٢٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 ... » »»