منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٢٢٥
الاتيان وارتكاب الأكثر للعلم بأن مجموع الافراد الذي تعلق النهي به إما هو الأكثر أو هو - أي الأكثر - مشتمل عليه فيقطع بحرمة ارتكاب الأكثر وأما ارتكاب الأقل أي الافراد المتيقنة فمشكوك حرمته لاحتمال أن يكون الفرد المشكوك المصداقية مصداقا واقعا فمع ارتكاب الأقل والاجتناب عن ذلك الفرد المشكوك لا يقطع بارتكاب الحرام فيكون بالنسبة إلى الأقل شكا في التكليف فيكون مجرى للبرأة (وأما لو كان) تعلق النهي بنحو صرف الوجود بمعنى أن المطلوب فيه يكون ترك صرف وجود الطبيعة الذي هو نقيض صرف وجودها ففرق بينه وبين الطلب الامري حيث إنه في طرف الوجود إذا كان صرف الوجود مطلوبا يصدق على أول وجود أي فرد من أفراد الطبيعة ويحصل به الامتثال بخلاف ما إذا كان المطلوب ترك صرف الوجود الذي هو نقيض صرف الوجود فإنه لا يحصل إلا بالاجتناب عن جميع الوجودات وإلا يلزم اجتماع النقيضين، إذ يصدق على أي وجود من وجودات الافراد عنوان صرف الوجود فلو صدق عليه ترك صرف الوجود يلزم ما قلنا من اجتماع النقيضين، و هذا هو المراد بقولهم أن عدم الطبيعة بعدم جميع الافراد فارتكاب ما هو مشكوك الفردية يوجب الشك في الامتثال فيجب الاجتناب عنه من باب الاحتياط مقدمة لحصول القطع بالامتثال.
ولكن يمكن أن يقال أن مرجع هذا الشك أيضا إلى أن مفاد النهي هل هو ترك خصوص الوجودات المتيقنة الفردية أم أوسع من ذلك؟
فتعلق النهي بالوجودات المتيقنة الفردية معلوم وبالنسبة إلى الزائد عن هذا المقدار مشكوك فتجري فيه البراءة فتأمل فإنه لا يخلو من إشكال.
وأما ما يتوهم من أن مرجع النهي عن صرف الوجود إلى النهي عن أول وجود للطبيعة وصدقه على وجود الفرد المشكوك مشكوك فتجري البراءة
(٢٢٥)
مفاتيح البحث: النهي (6)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 ... » »»