منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٢٢٣
الافراد تحت جامع واحد بصورة القضية الحقيقية.
والحاصل أن الطلب اما يتعلق بالطبيعة باعتبار صرف الوجود وليس للمتعلق موضوع خارجي مثل (صل) فلا بد للمكلف أن يأتي بما هو فرد ومصداق يقيني للصلاة بعد تبين مفهوم الصلاة مثلا كما هو المفروض، لان الكلام في الشبهة الموضوعية فلا مورد لجريان البراءة في مشكوك الفردية وأما إن كان للمتعلق موضوع خارجي في هذه الصورة - ولم يكن الطلب مشروطا بوجود ذلك الموضوع في الخارج وكان إيجاد ذلك الموضوع الخارجي تحت قدرة المكلف كقوله اقرأ دعاء كذا فإذا شك في أنه دعاء كذا - فلا يتحقق به الامتثال بل يكون مجرى قاعدة الاشتغال ولا بد له أن يأتي بما هو متيقن الفردية ولو بإيجاد موضوعه وأما لو لم يكن إيجاده تحت قدرته فلا بد له أن يأتي بفرد آخر معلوم الفردية ولو لم يكن له متيقن الفردية فلا بد له من الاحتياط بإتيان ذلك الفرد المشكوك لأنه شك في القدرة وفي مثله يجب الاحتياط (أما لو كان) لمتعلق الطلب موضوع خارجي وكان الطلب مشروطا بوجوده فلا شك في أنه لو كان هناك ما هو مشكوك المصداقية لذلك الموضوع الخارجي فليس له الاكتفاء بذلك الفرد مع وجود فرد آخر متيقن الفردية لقاعدة أن الاشتغال اليقيني يحتاج إلى فراغ يقيني، وأما مع الانحصار بذلك الفرد كما أنه إذا ورد أكرم عالما ولا يوجد عالم غير هذا الفرد المشكوك العالمية فيكون مجرى البراءة لأنه شك في التكليف للشك في وجود شرط، هذا كله فيما إذا كان متعلق الطلب صرف وجود الطبيعة (وأما لو كان) متعلقه الطبيعة السارية أو العام الاستغراقي - بناء على ما فرقنا بينها وإن كان هذا السريان أو العموم من ناحية الموضوع لما ذكرنا من أنهما باعتبار نفس المتعلق بدون أن يكون له موضوع - فصرف فرض لا واقع لهما فلا محالة يكون التكليف منحلا إلى تكاليف متعددة
(٢٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 ... » »»