منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٢٣٧
الجمع بين المحتملين والاحتياط في مقام الامتثال - فيكون وجوده كعدمه في مقام التأثير ولزوم الموافقة القطعية أو حرمة المخالفة القطعية فقط إذ كليهما لا يمكن وليس مقدور للمكلف، والموافقة الاحتمالية أيضا لا بد منه فالعقل يحكم بكون المكلف مخيرا بين الفعل والترك بمعنى أنه لا بد منه تكوينا فهو تخيير قهري تكويني لا أنه حكم واقعي أو ظاهري مجعول من قبل الشارع إذ جعل مثل هذا الحكم في مثل المقام مما هو حاصل تكوينا وقهرا لغو لا ثمرة له (و إنما الكلام) في أنه هل يمكن جعل الإباحة الظاهرية لمثل هذا الشئ أو كونه مشمولا لأدلة البراءة العقلية والنقلية بالنسبة إلى كليهما أو تقديم جانب الحرمة لان دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة أو لا يمكن شي من ذلك.
فنقول اما الإباحة فلا يمكن جعلها ظاهرا للقطع بعدمها واقعا لان المكلف قاطع بوجود الالزام من قبل المولى اما بالفعل أو بالترك بحيث يقطع بعدم الترخيص في الفعل والترك جميعا والإباحة عبارة عن الترخيص في الفعل والترك جميعا فيكون مناقضا مع ما يعلم، ولا ترتفع هذه المناقضة إلا بأن يقال أن الشارع قطع النظر عن الحكم الواقعي ورفعه سواء كان هو الوجوب أو الحرمة، وهذا يرجع إلى التصويب الباطل (وبعبارة أخرى) لا بد في جعل الحكم الظاهري من احتمال مطابقته للواقع وإلا فمع القطع بالعدم ليس رتبة الجعل الظاهري محفوظا كما هو واضح جدا (والسر في ذلك) أن الإباحة بمدلولها المطابقي متعرض لنفي كلا الاحتمالين الذين يعلم بوجود أحد المحتملين وثبوته، وإلا لو كان مفادها نفي إحدى الخصوصيتين - أي الوجوب والحرمة - لما كان مناقضة في البين.
وأما إجراء البراءة الشرعية والعقلية في المقام فلا يمكن من جهة حكم العقل بالتخيير في الرتبة السابقة على إجراء البراءة لان سقوط العلم
(٢٣٧)
مفاتيح البحث: الباطل، الإبطال (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 ... » »»