منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٢٢٤
حسب تعدد أفراد الموضوع، فإذا شك في موضوع يكون شكا في التكليف ويكون مجرى البراءة كما تقدم بيانه (وأما لو كان) متعلق الطلب هو العام المجموعي فهل يكفي الاكتفاء بالاتيان بالافراد المتيقن الفردية وتجري البراءة في الفرد المشكوك؟ أم يجب الاتيان به أيضا للقطع بالامتثال ولحصول الفراغ اليقيني (الظاهر) جريان البراءة في الفرد المشكوك الفردية للشك في تعلق الامر به (وبعبارة أخرى) فيما إذا كان متعلق الطلب عاما مجموعيا فكل واحد من أفراد ذلك المجموع يكون واجبا نفسيا ضمنيا ويشبه المشتبه الجزئية للمركب الواجب في أن كل واحد من تلك الاجزاء يكون واجبا نفسيا ضمنيا فيرجع الشك في فرديته لذلك المجموع إلى الشك في وجوبه فيكون مجرى البراءة إلا أن يكون المجموع ذا هيئة تعلق الطلب به بما هي متهيئة بتلك الهيئة، هذا كله في الشبهة الوجوبية وأنحاء تعلق الطلب الامري.
وأما النواهي فهي أيضا على أقسام كما ذكرنا في الطلب الوجوبي أي طلب وجود الشئ غاية الامر الفرق بينهما أن الامر إذا لم يكن لمتعلقه موضوع خارجي يكون متعلق الطلب فيه صرف وجود الطبيعة لا السارية ولا العموم الاستغراقي بخلاف النهي فإنه غالبا على نحو الطبيعة السارية أو العموم الاستغراقي وقد بينا جريان البراءة في الفرد المشتبه إذا كان تعلقه بأحد النحوين، (وأما إذا كان) تعلقه بنحو العام المجموعي بأن يكون المنهي عنه إتيان مجموع الافراد فيجوز الاتيان بما هو متيقن الفردية فضلا عن مشكوكها ما دام يترك البعض الاخر، نعم يبقى الكلام في أنه هل يجوز أن يترك المشكوك الفردية فقط ويأتي بجميع الافراد المتيقنة أم لا (يمكن أن يقال) أنه من قبيل الأقل والأكثر غاية الامر أن الأقل والأكثر في المحرمات بعكس الأقل والأكثر في الواجبات ففي الواجبات الأقل هو القدر المتيقن وفي المحرمات القدر المتيقن هو الأكثر بمعنى القطع بحرمة
(٢٢٤)
مفاتيح البحث: النهي (1)، الأكل (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 ... » »»