منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٢١٥
أحد هذه الأمور على استحبابه فإذا صدق البلوغ يكون مستحبا بأخبار من بلغ وإذ ليس فليس (وأما بناء) على أن يكون مفادها أن ثواب الانقياد مثل الإطاعة تفضلا بدون أن يكون طلب استحبابي في البين فلا تدل هذه الأخبار على استحباب ما دل على استحبابه خبر ضعيف فضلا عما إذا كان منشأ احتمال الاستحباب شيئا آخر غير الخبر الضعيف مما ذكرنا من مثل الشهرة وإجماع المنقول وغيرهما بل يدل على أن في كل مورد يصدق عنوان بلوغ الثواب إذا كان البلوغ بسبب حجة على أحد الاحتمالين أو مطلقا على احتمال آخر ففعله التماس ذلك الثواب فالله تبارك وتعالى يتفضل عليه بذلك الاجر و الثواب وإن لم يكن البلوغ مطابقا للواقع فليس للفقيه أن يفتي بناء على هذا الاحتمال بالاستحباب حتى يقلده العامي ويأتي به بعنوان انه مستحب وليس له أيضا أن يأتي به بعنوان أنه مستحب بل له أن يأتي برجاء الواقع والتماس ذلك الثواب والاجر كما أن له أن يرشد العامي إلى ما هو مضمون ومفاد هذه الأخبار بأن يقول أو يكتب من بلغه عن المعصوم سلام الله عليه ثواب أو أجر على عمل فأتى بذلك العمل رجاء يكون له أجر ذلك العمل، وهذا ليس من باب الافتاء و إظهار الحكم الشرعي بل من قبيل الارشاد إلى أمر يترتب عليه الثواب.
ثم أنه بناء على استفادة الاستحباب لا فرق بين أن يكون الخبر الضعيف مفاده استحباب الشئ أو وجوبه لاتحاد المناط فيهما وهو بلوغ الثواب والاجر فيهما كما أنه بناء على سائر الاحتمالات أيضا لا فرق في تحقق الموضوع وصدق البلوغ بينهما (نعم) بناء على استفادة حجية الخبر الضعيف في باب الاستحباب حتى تكون المسألة أصولية كما بينا فالخبر الضعيف الدال على وجوب شي لا يثبت به مؤداه أعني وجوب ذلك الشئ وهل يثبت به الاستحباب بناء على هذا الاحتمال لا يبعد ذلك (أما الأول) أي عدم
(٢١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ... » »»