منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٢٢٩
(الأول) أن يكون التخيير بحسب الجعل الأولى بأن يجعل الواجب من أول الامر إما هذا أو ذاك سواء كان التخيير بين أمرين أو أمور كخصال الكفارة في كفارة صوم شهر رمضان وسواء كان كيفية جعل ذلك الخطاب التخييري بتقييد إطلاق كل واحد من الخطابين أو الخطابات بصورة عدم الاخر كما هو المختار عندنا وقد تقدم بيانه في المجلد الأول من هذا الكتاب أو بكونه سنخا آخر من الخطاب و الإرادة غير سنخ الخطاب والإرادة في الخطاب التعييني كما قبل (الثاني) أن يكون التخيير من ناحية تزاحم الحكمين في مقام الامتثال لعدم القدرة على الجمع بينهما في مقام الامتثال وعدم أهمية أحدهما من حيث الملاك ومن أول الامر الخطاب المجعول في كل واحد منهما مطلق لكن بواسطة عدم القدرة على الجمع العقل يحكم اما بتقييد كل واحد من الاطلاقين بصورة عدم الاخر كما هو الصحيح و بيناه في مبحث الترتب واما بسقوط كلا الخطابين وحدوث خطاب جديد كما توهم (الثالث) أن يكون التخيير حكما ظاهريا في مورد تعارض الامارتين بعد تساقطهما بناء على الطريقية لا الموضوعية و السببية كما تقدم بعض الكلام فيها وسيجئ تحقيقها في مبحث التعارض بين الاخبار إن شاء الله والتخيير في التقليد بين المجتهدين المتساويين في العلم والعدالة من هذا القبيل بناء على أن يكون مدركه الاجماع (وأما التخيير) العقلي فهو أن يتعلق الحكم بجامع عرفي قريب يكون المكلف بنظر العقل مخيرا في تطبيقه على أي واحد من الافراد فيكون أجنبيا عن الأقسام التي ذكرناها.
(الامر الثاني) في بيان صور الشك في التعيين والتخيير (الأولى) أن يكون شاكا في أصل الوجوب وعلى تقدير ثبوت الوجوب شاك في كونه تعيينيا أو تخييريا وذلك مثل الارتماس في نهار رمضان لمن يجب عليه الصوم فيشك أن عليه واجب عتق نسمة أم لا كفارة في الارتماس وعلى تقدير
(٢٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 ... » »»