منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٢٣٠
وجوبه هل وجوبه تعييني أو مخير بينه وبين الصوم؟ وفي هذه الصورة أي صورة الشك في أصل الوجوب ربما يكون الترديد بين كونه واجبا تخييريا أو مباحا وذلك كالمثال المذكور فيما إذا تردد بين أن يكون العتق واجبا تخييريا أو مباحا وربما يحتمل أن يكون واجبا تعيينيا ففي مورد الارتماس يحتمل ثلاث أمور وجوب العتق مثلا تعيينيا أو تخييريا بينه وبين الصوم مثلا أو كونه مباحا (الثانية) أن يعلم بوجوب شي ويشك في أن وجوبه هل هو تعييني ليس له عدل أو يكون له عدل كما أنه لو علم أنه بمفطر كذا يجب عليه عتق و لكن يشك في أنه تعييني ليس له عدل أو تخييري له عدل وهذه الصورة هو المتبادر من قولهم الشك في التعييني والتخييري (الثالثة) أن يعلم بوجوب كلا الشيئين ولكن يشك في أنهما كلاهما تعيينيان أو كلاهما واجبان تخييريان أي يحتمل أن يكون كل واحد منهما عدلا للاخر ويحتمل أن لا يكون لكل واحد منهما عدل أصلا (الرابعة) أن يعلم بوجوب أحدهما المعين ويعلم بأن الاخر مسقط له ولكن لا يعلم أنه من باب أنه أحد فردي التخيير حتى يكون واجبا تخييرا أو ليس بواجب أصلا بل مستحب أو مباح لا يبقى معه مجال لتحصيل ملاك الواجب لعدم إمكان استيفائه بواسطة مضادته مع ملاك الواجب (هذه) صور الشك في الواجب التعييني والتخييري.
فنقول أما (الصورة الأولى) فلا ينبغي الشك في جريان البراءة فيها لأنه شك في أصل التكليف أي الوجوب.
أما (الصورة الثانية) فربما يقال بالبرأة عن التعيينية من جهة أنها خصوصية زائدة على أصل الوجوب مشكوكة فتكون مجرى البراءة، و لكنه لا شك في أن جريان البراءة مشروط بأن يكون رفع الشئ في عالم التشريع بيد الشارع وذلك بأن يكون له وجود أو مقتض للوجود في ذلك العالم حتى يصدق الرفع والتعيينية أمر ينتزع عن عدم جعل عدل له وليس هو
(٢٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 ... » »»