منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٢٢٧
من أنه من الشك في التكليف (وأما الثاني) فمن جهة أنه من قبيل الشك في العنوان والمحصل أما الأول فواضح كما أوضحناه وتقدم و أما الثاني فمن جهة أن قوله كن لا شارب الخمر مفاده لزوم إدخال نفسه تحت هذا العنوان بحيث يكون معنونا بهذا العنوان، ومعلوم أن تعنونه بهذا العنوان متوقف على تركه شرب ما هو معلوم الخمرية و محتملها (وبعبارة أخرى) إذا كانت القضية من قبيل المعدولة فتكون التروك مقدمة لحصول ذلك العنوان الذي نسميه بالمعدولة كعنوان لا شارب في المثال المذكور وليست التروك عين ذلك العنوان وسيجئ في مسألة الشك في الأقل والأكثر أنه لا تجري البراءة إذا كان من قبيل العنوان والمحصل (فما هو العمدة في المقام) تشخيص أن القضية المعدولة المحمول قبال السالبة المحصلة هل هي من قبيل الشك في العنوان والمحصل حتى لا تجري البراءة أو من قبيل الشك في الأقل والأكثر في نفس موضوع التكليف أو متعلقه حتى تجري البراءة عند الشك في فردية فرد لما هو موضوع التكليف.
والانصاف أن كون التروك مقدمة لحصول عنوان لا شارب الخمر مثلا - كما في المثال المتقدم لا عينه كما ادعاه شيخنا الأستاذ (ره) و أصر على ذلك - لا يخلو من نظر وإشكالا وذلك من جهة أن قوله كن لا شارب الخمر أو أي قضية أخرى مما كان النهي عن طبيعة بصورة القضية المعدولة المحمول لا السالبة المحصلة ليس مفاده إلا طلب ترك شرب الخمر لا اتصافه بصفة عدمية تكون معلولة لترك شرب الخمر (نعم) لو كانت هناك صفة وجودية أو عدمية تكون حاصلة من إعدام فعل من الافعال بنحو السالبة الكلية فإذا شككنا في فردية شي لذلك الفعل وكانت تلك الصفة مطلوبة بالطلب الإلزامي فلا يجوز إجراء البراءة في ذلك الشئ لأنه يكون من قبيل الشك في العنوان والمحصل، ولكن انما الكلام في المثال المذكور وفي
(٢٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 ... » »»