منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٢٢٨
الموارد الاخر في الصغرى (ثم أنه لا فرق) فيما ذكرنا من أقسام النهي و جريان البراءة في بعض أقسامها بالنسبة إلى الفرد المشكوك و عدم جريانها بالنسبة إلى بعض آخر بين أن يكون النهي مولويا نفسيا أو إرشاديا أو مولويا غيريا (ولذلك) نقول فيما إذا كان لباس المصلي مشكوكا كونه من المأكول أو من غير المأكول إذا كان من الحيوان بجريان البراءة ورفع منشأ انتزاع المانعية واعتبارها فقوله عليه السلام (لا تصل فيما لا يؤكل لحمه) في موثقة ابن بكير و غيرها من الروايات بعد الفراغ من أن النهي فيها ليس نهيا تحريميا مولويا فيكون اما نهيا مولويا غيريا أو إرشاديا وعلى كل واحد من الوجهين يكون منشاء انتزاع المانعية واعتبارها فبمقتضى ظاهر النهي كما بينا مفصلا إذا قلنا بالانحلال وتعدد النهي حسب تعدد أفراد المنهي وإن لكل واحد من تلك النواهي امتثال مستقل وعصيان مستقل ففي الفرد المشكوك نشك في تعلق نهي به فيكون مجرى البراءة فترتفع المانعية من البين فيصح الصلاة في المشكوك (نعم لو قلنا) بشرطية كون اللباس من المأكول فأصالة البراءة عن النهي لا تثبت الشرط كما أنه (لو قلنا) باعتبار اتصاف المصلي بصفة وجودية أو عدمية تكون حاصلة من عدم كون لباسه من غير المأكول فجريان البراءة من باب الأقل والأكثر لا يجوز لأنه من قبيل الشك في العنوان والمحصل وفي مثله لا تجري البراءة على المختار (وعلى كل حال) كان كلامنا في أقسام النواهي وأما تحقيق هذه المسألة الفقهية والنقض والابرام فيها وبيان الطرق التي تمسكوا للقول بصحة الصلاة فيه فموكول إلى محله أي البحث عن لباس المصلي في كتاب الصلاة.
التنبيه الرابع في جريان البراءة عند الشك في الواجب التعييني و التخييري وبيان ذلك يتم برسم أمور:
(الامر الأول) في أقسام الواجب التخييري وهو على ثلاثة أقسام
(٢٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 ... » »»