منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٢٢٢
شكا في التكليف، ومعلوم أنه مجرى البراءة وذلك مثل صل للخسوف مثلا أو لغيره من الآيات (وبعبارة أخرى) في كل مورد كان التكليف انحلاليا فتجري البراءة في الشبهة الموضوعية مثل الشبهة الحكمية سواء كانت الشبهة الموضوعية وجوبية أو تحريمية (غاية الامر) أن الانحلال في التكليف الوجوبي وما هو مفاد الامر غالبا من ناحية الموضوع وفي التكليف التحريمي لا فرق بين أن يكون لمتعلق النهي موضوع خارجي مثل لا تشرب الخمر ولا تغتب المؤمن وأمثال ذلك أو لا يكون - مثل لا تكذب ولا تتكلم وأمثال ذلك - غالبا يكون التكليف انحلاليا (والسر في ذلك) أن الطلب ان تعلق بطبيعة ولم يكن لتلك الطبيعة متعلق وموضوع في الخارج فمفاد ذلك الطلب وجوب إيجاد تلك الطبيعة وهو يحصل بأول وجود لها فيسقط الامر بالامتثال ولا يبقى مجال للانحلال وأما النهي فحيث أن مفاده لزوم ترك الطبيعة وهو لا يحصل إلا بترك جميع وجوداتها فقهرا ينحل إلى نواهي متعددة حسب تعدد وجودات الطبيعة وإن لم يكن لمتعلق النهي متعلق وموضوع خارجي (نعم) الطلب بالنسبة إلى متعلق متعلقه ربما ينحل كما إذا تعلق الطلب بموضوع خارجي و كان الحكم بلحاظ السريان إلى جميع أفراد ذلك الموضوع بحيث كان المتعلق به حكم مستقل لا ربط بحكم الافراد الاخر وهذا هو العموم الافرادي أو الاستغراقي أو العام الأصولي وكلها بمعنى واحد و قد يلاحظ بنحو العام المجموعي بحيث يكون جميع الافراد موضوعا واحدا فلو أتى بالجميع امتثل امتثالا واحدا وإلا فلا معنى للانحلال في هذه الصورة أصلا (فقد ظهر) أن الانحلال في جانب الطلب لا يمكن إلا بأن يكون لمتعلق الطلب موضوع خارجي ويكون الحكم بلحاظ كل فرد من أفراد ذلك الموضوع موضوعا مستقلا بأن يكون له حكم مستقل له عصيان خاص وكذلك له امتثال وان جمع الحاكم في مقام حكمه تلك
(٢٢٢)
مفاتيح البحث: النهي (3)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 ... » »»