منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٢٣٦
من الفحص غير الواجب في الشبهات الموضوعية وكذلك الامر في دفاتر التجار المكتوبة فيها مقدار ديونهم فلا يجوز الرجوع إلى البراءة ابتداء ومن غير رجوعهم إلى ما في دفاترهم.
خاتمة في دوران الامر بين المحذورين أي فيما إذا علم جنس الالزام وتردد بين أن يكون الالزام المعلوم هل هو في ضمن الوجوب أو الحرمة (فان قلنا) بإمكان جعل وظيفة عملية من قبل الشارع في المقام سوأ كان دليل إثباتها العقل أو النقل فتكون تلك الوظيفة المجعولة أصلا عمليا سواء كانت هي البراءة عن كلا المحتملين أو الإباحة أو استصحاب عدم كلا المحتملين أو غير ذلك من الاحتمالات التي ذكروها (و أما إن لم نقل) بذلك ففي عد أصالة التخيير من الأصول العملية إشكال بل لا وجه له فلا وجه لعد الأصول العملية أربعة أحدهما أصالة التخيير وعلى أي حال لهذه المسألة صور وهي أن الدوران بين الوجوب والحرمة بحيث لا يكون احتمال آخر في البين وإلا يكون موردا للبرأة سواء كان في الشبهة الحكمية بأقسامها أو الموضوعية - أما أن يكون كلا الطرفين توصليين أو يكون أحدهما تعبديا و الأول أما أن يكون في واقعة واحدة أو يكون في وقائع متعددة.
(أما الصورة الأولى) أي ما كان الدوران في التوصليين في واقعة واحدة كما أنه لو تردد بين أن حلفه المعلوم صدوره عنه كان على وطئ امرأته في ليلة معينة أو على ترك وطئها في تلك الليلة بعينها، فالعلم الاجمالي حيث أنه ليس قابلا لان يكون منجزا لمعلومه - لعدم قدرة المكلف
(٢٣٦)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 ... » »»