منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٢٢٠
العام الاستغراقي بناء على كونه غير نحو تعلق النهي بالطبيعة السارية بأن يفرق بينهما بأن المنهي فيما إذا تعلق النهي بالطبيعة السارية هي وجودات الطبيعة من دون دخول الخصوصيات الفردية في المتعلق بخلاف كونه على نحو العام الأصولي أي الاستغراقي فان الخصوصيات الفردية داخلة في متعلق النهي (ففي كلا القسمين) النهي ينحل إلى النواهي المتعددة حسب تعدد أفراد الطبيعة، ولا فرق في ذلك بين أن يكون لمتعلق النهي أي فعل المكلف تعلق بالموضوع الخارجي مثل لا تشرب الخمر ولا تغتب أخاك المؤمن أو لم يكن مثل لا تكذب، فإذا شك في فرد انه هل من الافراد التي تعلق بها أو لا، يكون شكا في ثبوت التكليف لا في سقوطه فيكون مجرى البراءة (و بعبارة أخرى) بعد فرض الانحلال وتعدد النواهي حسب تعدد الافراد فإذا علمنا بفردية فرد لمتعلق النهي فيما إذا لم يكن للمتعلق تعلق بموضوع خارجي كما إذا علمنا بكذبية خبر نعلم بوجود نهي آخر غير النواهي الاخر المتعلقة بسائر أفراد الكذب وإذا شككنا في كذبية خبر نشك في وجود ذلك النهي الاخر الذي هو مقتضى الانحلال و كذلك الامر بالنسبة إلى متعلق ما تعلق به النهي أي الموضوع الخارجي الذي تعلق به فعل المكلف المنهي عنه كالخمر مثلا من حيث الشك و اليقين فإذا أحرزنا خمرية مائع بمحرز وجداني كالقطع أو تعهدي و لو كان أصلا محرزا كالاستصحاب نحرز النهي وإذا لم نحرز وكان خمريته مشكوكا نشك في وجود فرد آخر للنهي الانحلالي متعلق بهذا المائع المشكوك الخمرية فيكون شكا في التكليف ومجرى للبرأة، وإذا بلغ الكلام إلى هذا المقام فالأحسن أن نذكر أقسام الطلب الوجودي والنهي وأنحائهما باعتبار تعلقهما بفعل المكلف وباعتبار تعلق ذلك الفعل المنهي عنه بموضوع خارجي حتى يتبين حال الشبهة الموضوعية مطلقا وجوبية كانت أو تحريمية.
(٢٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 ... » »»