منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٢١٤
قول المشهور بالتسامح في أدلة السنن لا ينطبق على هذا وليس كما ينبغي ان كان مرادهم هذا المعنى (نعم لو قلنا) أن مفاد هذه الأخبار حجية خبر الضعيف لاثبات الاستحباب (وبعبارة أخرى) أن شرائط الحجية في باب الخبر الدال على الاستحباب ليست عين الشرائط التي أخذت في باب الاحكام الالزامية من لزوم كون الراوي عدلا أو ثقة ولم يعرض الأصحاب عن العمل به إلى غير ذلك من القيود و الشرائط بل لو دل خبر ضعيف على استحباب عمل يكون حجة و مثبتا لذلك الاستحباب وعلى هذا ينطبق ما ذكروه من التسامح في أدلة السنن ولكن عرفت أن مفاد هذه الأخبار غير هذا المعنى.
ثم أنه بناء على دلالة هذه الأخبار على حجية الخبر الضعيف في باب السنن فللفقيه أن يفتي باستحباب العمل الذي دل خبر ضعيف على استحبابه فيكون حاله حال سائر الأحكام الشرعية التي قامت حجة معتبرة على ثبوتها فيكون مستحبا في حقه وفي حق مقلديه (وأما) إذا احتمل الاستحباب أو ظن به من فتوى فقيه بل من شهرة أو إجماع منقول أو من غير ذلك مما ليس بحجة شرعا فليس له أن يفتي بالاستحباب من ناحية أخبار من بلغ لعدم صدق البلوغ وعدم دلالة هذه الأخبار على حجية هذه الأمور على الفرض بل دلالتها مختصة بحجية الخبر الضعيف (وأما بناء) على ما استظهرنا منها من أن مفادها استحباب العمل الذي بلغ إليه من ناحية المعصوم أن عليه الثواب والاجر حتى تكون المسألة فقهية بخلاف الصورة السابقة فإنها أصولية لأن مفادها حجية الخبر الضعيف فيقع كبرى في قياس الاستنباط وقد تقدم مرارا أنه مناط كون المسألة أصولية فشمولها لفتوى الفقيه والشهرة وإجماع المنقول والاستحسانات وغير ذلك مما ليس بحجة شرعا منوط على صدق البلوغ أي صدق بلوغ الاجر و الثواب على ذلك العمل الذي دل
(٢١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 ... » »»