منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٢١٩
بأن يقال حيث أنه من المسلم والمقطوع أن البكاء على مصائبهم عليهم السلام له أجر وثواب عظيم فمفاد هذا الخبر الضعيف ينتهي إلى الأجر والثواب على البكاء في هذه المصيبة (ولكن أنت خبير) بأن هذا الكلام مغالطة عجيبة لان كون البكاء على مصائبهم موجبا للاجر والثواب أمر مسلم مقطوع فالمهم إثبات الصغرى وهي وقوع هذه المصيبة في الخارج وهي حيث أنها من الموضوعات الخارجية فلا يثبت بالخبر الصحيح الواحد فضلا عن الخبر الضعيف (نعم يمكن أن يقال) إذا كان البكاء لظن وقوع مصيبة أو احتماله عليهم عليهم السلام يوجب الأجر والثواب فكما أن الخبر الصحيح موجب لتحقق موضوع الأجر والثواب أي الظن أو احتمال وقوع تلك المصيبة فكذلك الخبر الضعيف، وهذا لا ربط له بأخبار من بلغ، وما قلنا جار في جميع الموضوعات الخارجية التي دل على وجودها خبر ضعيف وإن كان العمل المتعلق بذلك الموضوع كان له أجر وثواب وأما جواز نقل ما هو مضمون الخبر الضعيف الوارد في مصائبهم عليهم السلام واستناده إليهم صلوات الله عليهم فأجنبي عن مقامنا.
التنبيه الثالث قيل بالفرق بين الشبهات الحكمية التحريمية وبين الشبهات الموضوعية التحريمية فتجري البراءة في الأول بالأدلة المتقدمة من الآيات والروايات ولا تجري في الثاني (وذلك) من جهة أن الشك في الشبهة الموضوعية ليس من ناحية فقد النص أو إجماله أو تعارض النصين (وبعبارة أخرى) ليس من جهة عدم البيان لان البيان من ناحية الشارع تام وتمام وإنما الشك نشأ من الاشتباه في الأمور الخارجية فليس من قبيل الشك في التكليف حتى تشمله أدلة البراءة بل يكون من قبيل الشك في الامتثال فيكون شكا في السقوط لا في الثبوت فيكون مجرى قاعدة الاشتغال (وفيه) أن النواهي المتعلقة بالطبائع انحلالية إذا تعلق بالطبيعة السارية أو كان بنحو
(٢١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 ... » »»