منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٢٣٣
بإتيانه للواجب لما ذكرنا من عدم إمكان استيفاء ملاك الواجب بعد إتيانه اما لمضادته مع ملاك الواجب في عالم الوجود وأما لكونه معدما لملاك الوجوب (فلا محالة) يكون الوجوب مشروطا بعدمه فبناء على جريان البراءة من خصوصية التعيينية كما ذكرنا تجري البراءة عن تعيينية ما علم وجوبه وعن ما شك في وجوبه فتكون النتيجة أنه بتعين عليه إتيان ما علم وجوبه في ظرف عدم التمكن من إتيان ما شك في وجوبه (وأما لو لم يتمكن) من إتيان ما علم وجوبه فليس عليه شي أصلا أما ما علم وجوبه لعدم التمكن منه وأما ما شك في وجوبه فللبرأة (وأما لو كان) متمكنا من الاثنين فله أن يأتي بأي واحد منهما نعم لو أتى بما علم وجوبه في هذه الحالة فيجوز أن يأتي بالآخر أيضا إباحة أو استحبابا ولو أتى بما شك في وجوبه فلا يبقى مجال أن يأتي بالآخر لأنه مسقط للاخر على الفرض (هذا لو قلنا) بجريان البراءة في محتمل التعيينية اما (لو قلنا) بالاشتغال ففي ظرف التمكن من الاتيان بمحتمل التعيينية يجب الاتيان به ولو أتى بالآخر يسقط عنه قهرا ولو لم يأت به ولا بالآخر عصى بالنسبة إليه دون الاخر لعدم وجوبه وفي ظرف عدم التمكن من الاتيان به تظهر الثمرة بين الاحتمالين فلو كان ذلك الاخر عدلا لمحتمل التعيينية يتعين الاتيان به ويكون تركه عصيانا وإلا لا يجب الاتيان به بل يكون مجرى البراءة ولكن في مقام الاثبات يجب الاتيان بمحتمل التعيينية في ظرف عدم الاتيان بالآخر مع التمكن من الاتيان بهذا المحتمل التعيينية وأما الاخر فلا يجب مطلقا (هذا كله) فيما إذا شك في التعيينية والتخييرية ولم يكن إطلاق في البين وإلا فلا شك في أن مقتضى الاطلاق هو التعيينية، ولا فرق فيما ذكرنا من أصالة الاشتغال في الشك التعيينية والتخييرية بين أقسامه التي ذكرناها في صدر المبحث.
أما إذا كان الشك من جهة التزاحم في مقام الامتثال وعدم القدرة
(٢٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 ... » »»