منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٢١١
يمكن أن يأتي به بقصد الامر المتعلق به مولويا استحبابيا فيصير عبادة (ولكن) هذا الاحتمال ملغى جدا فالصحيح هو الذي ذكرنا من أنه لا يعتبر في تحقق العبادة قصد الامر الجزمي بل إتيانها برجاء المطلوبية كاف بلا ريب ولا إشكال.
وأما لو كان منشأ احتمال الوجوب قيام خبر ضعيف لا يثبت به الوجوب لعدم كون مثل ذلك الخبر مشمولا لدليل الحجية (فيقع الكلام) في أنه هل يمكن إثبات الاستحباب لذلك الشئ الذي قام الخبر الضعيف على وجوبه بواسطة أخبار من بلغ كما أنه صار محل البحث أيضا في ثبوت الاستحباب بالخبر الضعيف إذا قام على استحباب شي (وهذا) هو المعروف بمسألة التسامح في أدلة السنن (فالمناسب) أن نذكر مدرك هذه المسألة ومفاد أدلتها والاحتمالات التي ذكروها فيها وما هو الظاهر من مفاد الأدلة منها أي من تلك الاحتمالات فنقول.
التنبيه الثاني في بيان ما يستفاد من أخبار من بلغ الذي يسمى بالتسامح في أدلة السنن أما الأخبار الواردة في هذا الباب فكثيرة نذكر جملة منها (الأول) صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال (من بلغه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شي من الثواب فعمله كان أجر ذلك له وإن كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يقله) (الثاني) المروي عن صفوان عن الصادق عليه السلام قال (من بلغه شي من الثواب على شي من الخير فعمل به كان له أجر ذلك وإن كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يقله) (الثالث) خبر محمد بن مروان عن أبي عبد الله عليه السلام قال (من بلغه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شي من الثواب ففعل ذلك طلب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان له ذلك الثواب وإن كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقله) (الرابع)
(٢١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 ... » »»