منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٢١٨
ظهورهما فلا يصدق البلوغ بالنسبة إلى الظهور الذي ليس بحجة (و لكن أنت خبير) بأن بلوغ شي عن شخص بواسطة الاخبار عنه ليس إلا أن يكون كلام المخبر واخباره ظاهرا في أنه قال كذا سواء كان صادقا في اخباره أو كاذبا وسواء كان خبره حجة أو لا و لذلك يمكن أن يقال في المتعارضين بعد التساقط أيضا كما إذا كان أحدهما ظاهرا في الوجوب أو الاستحباب والاخر في نفيهما ولو يسقط ما هو ظاهر في الوجوب أو الاستحباب عن الحجية إلا أن ظهوره في أحدهما باق فبأخبار من بلغ يثبت استحبابه فلا فرق في صدق البلوغ وشمول أخبار من بلغ لتلك القطعة بين أن يكون ظهورهما حجة فيها أو لم يكن (نعم) لو كان مفاد دليل المقيد و المخصص المعتبر حكما تحريميا (فلا يمكن) القول باستحباب تلك القطعة بأخبار من بلغ.
ثم أنه هل تشمل أخبار من بلغ فتوى الفقيه باستحباب شي أو وجوبه فيكون حاله حال الخبر الضعيف أم لا الظاهر عدم الشمول لان الفقيه يخبر عن رأيه بالوجوب أو الاستحباب وربما يكون منشأ رأيه و حدسه شيئا آخر غير الاخبار المروية عنهم عليهم السلام من الاستحسانات وتنقيح المناطات بنظره فلا ربط حينئذ بين الاخبار عن رأيه وفتواه وبين البلوغ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أنه لو كان منشأ رأيه وفتواه هي الاخبار أيضا لا يفيد لأنه فرق بين رأيه المستنبط عن الاخبار وبين نقل ما قاله النبي فالأول ليس اخبارا عن النبي فالأول ليس اخبارا عن النبي صلى الله عليه وآله و سلم ولا يصدق عليه البلوغ عن النبي بخلاف الثاني كما هو واضح.
ثم أنه هل تشمل هذه الأخبار مورد الخبر الضعيف الذي مفاده وقوع بعض المصائب لأهل البيت عليهم السلام أو للنبي صلى الله عليه و آله و
(٢١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 ... » »»