منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٢٠٩
له من جهة أنه موجب لتبعيده عما هو إثم ومعصية، كما أن الاقتحام في الشبهات وارتكابها موجب لتقريبه إلى المعصية والاثم وقلة الاهتمام بتركها.
ثم إن هاهنا إشكال في إمكان الاحتياط في العبادات في غير ما إذا كانت دائرة بين الوجوب والاستحباب (بيان ذلك) ان العبادة تحتاج امتثالها إلى قصد القربة وقصد الامر (وبعبارة أخرى) الجزم بكونها مأمورا بها ومطلوبة للمولى (فإذا كان) الامر دائرا بين الوجوب والاستحباب يحصل الجزم بكونها مأمورا بها ومطلوبة للمولى، غاية الامر بالطلب الأعم من الوجوبي والاستحبابي (وأما إذا كان) الاحتمال دائرا بين الوجوب وغير الاستحباب أو كان غيرهما أيضا محتملا فلا جزم بالمطلوبية حتى يقصد القربة والامر جزما (ومن الواضح) لزوم قصد الامر في العبادات، وذلك لا يمكن إلا العلم التفصيلي أو الاجمالي بالامر وفي المقام ليس علم لا تفصيلي و لا إجمالي في البين بل صرف احتمال بدوي، هذا ما أورده شيخنا الأعظم الأنصاري (ره) في المقام أي على إمكان الاحتياط في العبادات في الشبهات البدوية، (وأجاب عنه) شيخنا الأستاذ (ره) بأن في مورد عدم إمكان امتثال العلمي بكلا قسميه من التفصيلي والاجمالي و عدم وجود ظن معتبر تصل النوبة إلى امتثال الاحتمالي بحكم العقل فلو أتى به يسقط الامر على تقدير ثبوته واقعا فالامتثال الاحتمالي في مرتبته امتثال وإن لم يكن في عرض الامتثال العلمي التفصيلي و العلمي والاجمالي والظن المعتبر (ولكن يرد عليه) أنه بناء على كون قصد الامر مأخوذا في متعلق الامر يكون المأمور به مركبا من ذات المأمور به وقصد أمره المتعلق به ففي مورد احتمال الوجوب المراد من امتثال الاحتمالي (ان كان) الاتيان بذات المأمور به بدون قصد الامر فقطعا لم يحصل الامتثال لان المأمور به على الفرض مركب وما أتى هو بتمامه فتسميته بالامتثال الاحتمالي غير صحيح (و إن كان المراد)
(٢٠٩)
مفاتيح البحث: الظنّ (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 ... » »»