منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٢١٦
ثبوت الوجوب به فمن جهة أن المفروض دلالة هذه الأخبار على حجية الخبر الضعيف بالنسبة إلى الاستحباب لا فيما إذا كان مفاده الوجوب (وأما الثاني) فمن جهة أن الخبر الضعيف الذي دل على وجوب شي يدل بالدلالة التضمنية على مطلوبيته ورجحانه في ضمن دلالته على وجوبه بالدلالة المطابقية ويمكن أن يكون حجة باعتبار دلالته التضمنية بواسطة هذه الأخبار وإن لم يكن حجة في مدلوله المطابقي ولا ملازمة في الحجية بين الدلالتين، ولكنه لا يخلو من إشكال (ثم انه) هل تدل هذه الأخبار على كراهة ما دل الخبر الضعيف على كراهته أو حرمته فيكون حال الحرمة والكراهة حال الوجوب و الاستحباب في التسامح بمعنى انه تثبت الكراهة بالخبر الضعيف الدال على الكراهة أو الحرمة (الظاهر) عدم دلالتها على ذلك فلا يجري التسامح في أدلة الكراهات (لان غاية) ما يمكن أن يقال في هذا المقام أن الخبر الضعيف الذي قام على كراهة شي أو حرمته يدل بالدلالة الالتزامية على أن في ترك ذلك الشئ أجر وثواب كما هو كذلك في تروك الصوم والاحرام فيدل على استحباب الترك و رجحانه فيكون الفعل مرجوحا وهذا معنى الكراهة فيما لا يكون الفعل حراما كما هو المفروض في المقام لان الخبر الضعيف إذا كان ظاهرا في الكراهة فلا وجه لحرمة الفعل وإذا كان ظاهرا في الحرمة فلا تثبت الحرمة به لعدم حجيته لضعفه (وأنت خبير) بأن هذا الكلام على فرض تماميته وصحته لا يثبت إلا استحباب الترك لا كراهة الفعل لعدم الملازمة بينهما فعلا وتركا فيمكن أن يكون الفعل أو الترك مستحبا ولا يكون الطرف الآخر مكروها وكذلك يمكن أن يكون الفعل أو الترك مكروها ولا يكون الطرف المقابل مستحبا، هذا مع أنه لو كان الفعل حراما أو مكروها معناه أن فيه مفسدة ملزمة في الأول وحزازة في الثاني لا أن في الترك مصلحة حتى يكون له أجر و ثواب
(٢١٦)
مفاتيح البحث: الحج (2)، الصيام، الصوم (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 ... » »»