منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٢٠٨
وحالها حال الشبهة التحريمية لاتحاد الدليل والمناط في كلتيهما، هذا مضافا إلى حصول الاتفاق على البراءة في الشبهة الوجوبية من الطرفين وإنما الخلاف بين الأصوليين والاخباريين في الشبهة التحريمية الحكمية لفقد النص أو إجماله.
تنبيهات (الأول) في رجحان الاحتياط عقلا وشرعا في جميع صور احتمال التكليف الإلزامي سواء كانت الشبهة وجوبية أو تحريمية، حكمية منشأها فقد النص أو إجماله أو موضوعية منشأها الأمور الخارجية (وأما رجحانه العقلي) فواضح لان العقل يحكم بحسن إتيان ما يحتمل أن يكون مطلوبا للمولى بالطلب الإلزامي وترك ما يحتمل أن يكون مبغوضا للمولى ومنهيا بالنهي التحريمي بلا شك ولا ريب (وأما رجحانه الشرعي) فلا يمكن استكشافه من هذا الحكم العقلي لأنه وإن قلنا بصحة قاعدة الملازمة وإن كل ما حكم العقل بحسنه يحكم الشرع برجحانه وجوبا أو استحبابا، ولكن هذا فيما إذا كان حكم العقل واقعا في سلسلة علل الاحكام وملاكاتها لا في سلسلة معاليلها و امتثالاتها (وبعبارة أخرى) كلما كان متأخرا عن الامر كحكمه بحسن الإطاعة وقبح العصيان فلا محل لها لقاعدة الملازمة (فالأحسن) أن يستدل لرجحانه الشرعي بالأخبار الواردة في الترغيب على الاحتياط كقوله عليه السلام (من يرتع حول الحمى أو شك أن يقع فيه) و قوله عليه السلام (من ارتكب الشبهات نازعته نفسه أن يقع في المحرمات) وقوله عليه السلام (من ترك الشبهات كان لما استبان من الاثم اترك) وغير ذلك من الروايات التي بهذه المضامين، فإنه يستفاد من هذه الروايات أن تعويد النفس على الاحتراز عما يحتمل المخالفة للمولى مطلوب ومحبوب
(٢٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 ... » »»