منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٢١٣
من التسامح في أدلة السنن ولا بد لهم من التماس دليل آخر (منها) أن مفادها هو الارشاد إلى ما حكم به العقل من حسن الاحتياط و الترغيب فيه بإتيان محتمل المطلوبية - سواء كان محتمل الوجوب أو محتمل الاستحباب - بأن في الاحتياط وإتيان محتمل المطلوبية مطلقا سواء طابق الواقع أو لم يطابق أجر وثواب إذا أتاه بهذا الداعي و بناء على هذا لا يدل هذه الأخبار لا على استحباب العمل الذي يأتي به مطلقا سواء كان بداعي التماس الثواب وطلب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو لم يكن ولا على حجية الخبر الضعيف على الاستحباب (ويمكن) أن يستظهر هذا الاحتمال من خبري محمد بن مروان حيث قيد العمل في أحدهما بطلب قول النبي صلى الله عليه و آله وسلم وفي الاخر بالتماس ذلك الثواب والذي يبعد هذا الاحتمال ان الارشاد إلى الاحتياط بتوسط عنوان يكون بينه وبين عنوان الاحتياط عموم من وجه وهو عنوان من بلغ في غاية البعد بل الاستهجان.
ثم إن الظاهر من مفاد مجموع هذه الأخبار هو الاحتمال الأول أي كون العمل الذي أتى به بداعي التماس الثواب مستحبا غاية الامر إنما الكلام في معروض هذا الاستحباب هل هو ذات العمل أو العمل المعنون بعنوان البالغ عليه الثواب بحيث يكون من قبيل العنوان الثانوي للعمل كعنوان الاكراه والاضطرار فيكون ذات العمل وحدها غير محكوم بالاستحباب بل كان مباحا في حد نفسه (ولكن) بواسطة طرو هذا العنوان وجدت فيه مصلحة صارت سببا لاستحبابه معنونا بهذا العنوان بمعنى أنه واسطة في العروض لا أنه واسطة في الثبوت فقط فالدليل على ثبوت الاستحباب لهذا العمل المعنون بهذا العنوان هو اخبار من بلغ لا الخبر الضعيف وأخبار من بلغ في غاية القوة و الصحة بل ربما ادعى قطعية صدورها نعم الخبر الضعيف يوجب تعنون العمل بهذا العنوان (وبعبارة أخرى) يوجب تحقق موضوع الحجة فبناء على هذا
(٢١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 ... » »»