منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٢٠٧
التحريمية إذا كان منشأ الشك فقد النص (وكذلك الامر) إذا كان منشأه إجمال النص لعموم الأدلة التي تقدمت وعدم اختصاصها بصورة فقد النص.
وأما لو كان منشأ الشك تعارض النصين فسيأتي الكلام فيه وانه مع وجود المرجح في أحدهما خصوصا المرجحات المنصوصة يتعين الاخذ به، وإلا فيتخير هذا في خصوص الاخبار لمجي الدليل على عدم التساقط وان كان هو مقتضى القاعدة في باب تعارض الامارات بناء على الطريقية فإذا جاء خبر يدل على حرمة لحم الأرنب كما هو كذلك وجاء خبر على حليته (وحيث أن) الخبر الدال على الحرمة موافق للمشهور مخالف للعامة وكلاهما من المرجحات المنصوصة يجب الاخذ به ويطرح الاخر، وعلى كل حال إذا قلنا بالتساقط فترجع المسألة إلى صورة فقدان النص، وقد تقدم أنه مجرى البراءة و أما الاستدلال للاحتياط في مورد تعارض النصين في الشبهة التحريمية بما عن غوالي اللئالي بقوله عليه السلام بعد فرض الراوي فقد المرجحات (خذ بما فيه الحائطة لدينك واترك ما خالف الاحتياط) لا يفيد لضعف المرفوعة وعدم عمل الأصحاب بها. وإلا فهو خارج عن محل البحث والنزاع لوجود الحجة تعيينا أو تخييرا (و أما ان كانت الشبهة) موضوعية فأيضا تشمله الأدلة المتقدمة في الشبهة الحكمية بل بعض أدلة الحل والإباحة في الشبهة الموضوعية التي منشأ الشك فيها هي الأمور الخارجية أظهر بل ربما يكون مختصا بها كرواية مسعدة هذا مضافا إلى انعقاد الاجماع من الطرفين أي الأصوليين والاخباريين على جريان البراءة فيها هذا كله في الشبهة التحريمية بأقسامها الأربعة.
وأما الشبهة الوجوبية بأقسامها الأربعة من الحكمية التي منشأ الشك فيها فقد النص أو إجماله أو تعارض النصين بناء على التساقط ومن الشبهة الموضوعية التي منشأ الشك فيها هي الأمور الخارجية تكون مجرى للبرأة
(٢٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 ... » »»