منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٢٠٦
والشك في حصوله بعد الذبح مع الشك في قابلية المحل أو مع فقد ما هو مشكوك الاعتبار وإن كان منشأ القطع بعدمه في حال الحياة عدم وقوع الذبح الذي ارتفع قطعا، ومنشأ الشك في حصوله بعد الذبح هو الشك في قابلية المحل الذي من الأول كانت مشكوكة، لكن هذا لا يضر بتمامية أركان الاستصحاب كما هو واضح (وعلى الثاني و الثالث) أي بناء على كون التذكية عبارة عن نفس هذه الأمور مع قابلية المحل أو تكون عبارة عن نفس هذه الأمور وقابلية المحل شرط لتأثيرها في الحلية والطهارة، فلا تجري أصالة عدم التذكية لعدم اليقين السابق بالعدم فيما إذا كانت قابلية المحل جز للتذكية، للشك فيها من الأول في حال الحياة ولوقوع التذكية عليه فيما إذا كانت القابلية خارجة عن حقيقتها وكانت شرطا لتأثيرها.
(نعم) لا أثر للتذكية الواقعة لفقد شرطها فيحكم بالطهارة والحلية لقاعدة الطهارة والحل بناء على جريانهما في الشبهة الحكمية و ليست أصالة عدم التذكية في البين حتى تكون حاكمة عليهما، وعلى ما ذكرنا ظهر لك جريان أصالة عدم التذكية في الشبهة الموضوعية مطلقا إذا شك في ورود التذكية بمعنى فري الأوداج الأربعة مع وجود كل ما هو معلوم الاعتبار فيها (واما في الشبهة الحكمية) فبالتفصيل الذي قدمناه، ولكن في مقام الاثبات حيث أن التذكية عبارة عن نفس هذه الأمور الخمسة وقابلية المحل خارجة عنها و شرط في تأثيرها فلا تؤثر في مورد الشك في القابلية كما تقدم، فالمرجع قاعدة الحل وقاعدة الطهارة وعلى كل حال إذا جرت أصالة عدم التذكية فيحكم بالنجاسة وحرمة أكل لحمه وان لم تجر فالمرجع قاعدة الحل والطهارة ولا وجه للتفكيك بينهما فما ذهب إليه بعض الأساطين من التفكيك بينهما والقول بالطهارة وحرمة الاكل لا يستقيم لا مع جريان أصالة عدم التذكية ولا مع عدم جريانها كما بينا، هذا تمام الكلام في الشبهة الحكمية
(٢٠٦)
مفاتيح البحث: الأكل (2)، الذبح (2)، الطهارة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 ... » »»