منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٢٠٤
تنبيه وهو أن أصالة البراءة من الأصول غير التنزيلية فلو كان هناك أصل تنزيلي لا يبقى مجال لجريان أصالة البراءة لما تقدم وسيأتي من حكومة الأصول التنزيلية على الأصول غير التنزيلية لارتفاع موضوعها بها تعبدا لان الأصول التنزيلية مفادها إثبات المؤدى غاية الامر بحسب الجري العملي والأصول غير التنزيلية مفادها صرف الجري العملي على طبق وجود التكليف كأصالة الاشتغال أو على طبق عدمه كأصالة البراءة بلا تعرضها لاثبات المؤدى فيكون الاستصحاب مثلا كأصالة عدم التذكية حاكما على أصالة الحل وأصالة الطهارة فلو شك في حلية لحم حيوان أو طهارته من جهة الشك في تذكيته و عدمها إذا لم يكن سوق مسلم أو يده أو أي أمارة أو أصل حاكم عليه أو من جهة الشك في قبوله للتذكية وعدم قبوله تجري أصالة عدم التذكية وتكون حاكمة على أصالة الحل وأصالة الطهارة فيحكم بحرمة لحمه ونجاسته وحيث انجر الكلام إلى جريان أصالة عدم التذكية من باب المثال لا بأس بالتكلم فيها تبعا للاساتيذ العظام (رحمهم الله).
فنقول اختلفت أقوال الفقهاء من أصحابنا الامامية فيما يقبل التذكية من الحيوان غير الانسان (فقول) بقبول كل حيوان للتذكية ما عدا نجس العين والحشرات (وقول) باستثناء المسوخ مما يقبل أيضا (و قول) باستثناء السابع أيضا (وقول) باختصاصه بالحيوان المأكول اللحم، والظاهر من إطلاقات الأدلة هو القول الأول وبناء عليه فلا يبقى مجال لجريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية لاثبات عدم التذكية إذا علم بأنه ليس من نجس العين ولا من الحشرات لعدم شبهة في البين حكما (وبعبارة أخرى) لا يبقى
(٢٠٤)
مفاتيح البحث: الطهارة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 ... » »»